responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 165

يحرم إذا كانت كاذبة، لا لضرورة، و قد تستحب كدفع ظالم عن ماله المجحف به، و قد تكره كما إذا كثرت، و كالحلف على القليل من المال، و ما عداها مباح.

و يجوز الاستثناء بمشيّة اللّٰه تعالى لفظاً متّصلًا عادة، فلا يضرّ التنفّس أو التذكّر.

و لا تكفي النيّة و إن اقترنت باليمين قاله في المبسوط [1]، و منعه ابن إدريس [2]، و في النهاية [3] يكفي إن حلف سرّاً، و في المختلف [4] يكفي مطلقاً، و هو قويّ، و عليه حمل رواية عبد اللّٰه بن ميمون [5] بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوماً.

و لا يشترط أن ينويه إلّا عند التلفّظ به. و لا فرق بين متعلّقات اليمين في ذلك، و قول الفاضل [6] بقصره على ما لم يعلم مشيّة اللّٰه إيّاه، نادر.

و لو عقّب الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشيئة قاصداً التبرّك لم يضرّ، و إلّا بطل، و للشيخ [7] قولان، و قطع ابن إدريس [8] بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين و لزوم الإيقاع، و هو قويّ في الإقرار.

و يجوز تعليقها بشرط في عقدها و حلّها، سواء كان مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد لأشربنّ إن شاء زيد، و في الحلّ لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد، و كذا في‌


[1] المبسوط: ج 6 ص 200.

[2] السرائر: ج 3 ص 41.

[3] النهاية: ص 556.

[4] المختلف: ج 2 ص 655.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 362.

[6] قواعد الأحكام: ج 2 ص 130.

[7] القول الأول في المبسوط: ج 6 ص 200 و القول الثاني في الخلاف: ج 3 ص 282 مسألة 26.

[8] السرائر: ج 3 ص 41.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست