responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 162

و الأبصار، و الأول الَّذي ليس كمثله شي‌ء؛ لأنّه مدلول المعبود بالحقّ إله من في السماوات و الأَرض، و لم تجعل أسماء للّٰه تعالى.

و هو ضعيف؛ لأنّ مرجعه إلى أسماء تدلّ على صفات الأفعال كالخالق و الرازق، الّتي هي أبعد من الأسماء الدالّة على صفات الذات كالرحمن الرحيم، الّتي هي دون اسم الذات، و هو اللّٰه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع.

و ينعقد بالمشتركة إذا غلب على اللّٰه، كالربّ و الخالق و الباري و الرازق، بخلاف غير الغالب، كالموجود و القادر و السميع و البصير، و عقدها ابن الجنيد [1] بهما.

و تنعقد بجلال اللّٰه و عظمته و كبريائه، و بقوله لعمر اللّٰه و حقّ اللّٰه على الأقوى، إذا قصد به اللّٰه الحقّ أو المستحقّ للإلهيّة، و لو قصد به ما يجب للّٰه على عباده لم تنعقد.

و لو أطلق فالأقرب الانعقاد؛ لأنّ الاستعمال في الأولين أغلب، و لو قال و الحقّ فوجهان مرتبان، و أولى بالانعقاد؛ لأنّه و إن اشترك إلّا أنّه في اللّٰه أغلب، كالرحيم و العليم و الحنّان.

و لو قال أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف لم يكن يميناً، حتّى يذكر المقسم به، و لو قال أردت الإخبار دين.

و لو قال أشهد باللّٰه فهو يمين عند الشيخ [2]؛ لاستعماله في أيمان اللعان، بخلاف أعزم باللّٰه؛ لعدم ثبوته شرعاً و لا عرفاً.

و لا عبرة بالظهار و العتاق و الطلاق أو إيمان البيعة أو قوله هو كافر أو يعبد الصنم أو يا هناه أو لا أب لشانئك، و قول ابن الجنيد [3] في الطلاق و العتاق‌


[1] المختلف: ج 2 ص 649.

[2] المبسوط: ج 6 ص 197.

[3] لم نعثر على مَن حكاه عنه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست