نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 162
و الأبصار، و الأول الَّذي ليس كمثله شيء؛ لأنّه مدلول المعبود
بالحقّ إله من في السماوات و الأَرض، و لم تجعل أسماء للّٰه تعالى.
و هو ضعيف؛
لأنّ مرجعه إلى أسماء تدلّ على صفات الأفعال كالخالق و الرازق، الّتي هي أبعد من
الأسماء الدالّة على صفات الذات كالرحمن الرحيم، الّتي هي دون اسم الذات، و هو
اللّٰه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع.
و ينعقد
بالمشتركة إذا غلب على اللّٰه، كالربّ و الخالق و الباري و الرازق، بخلاف
غير الغالب، كالموجود و القادر و السميع و البصير، و عقدها ابن الجنيد[1] بهما.
و تنعقد
بجلال اللّٰه و عظمته و كبريائه، و بقوله لعمر اللّٰه و حقّ
اللّٰه على الأقوى، إذا قصد به اللّٰه الحقّ أو المستحقّ للإلهيّة، و
لو قصد به ما يجب للّٰه على عباده لم تنعقد.
و لو أطلق
فالأقرب الانعقاد؛ لأنّ الاستعمال في الأولين أغلب، و لو قال و الحقّ فوجهان
مرتبان، و أولى بالانعقاد؛ لأنّه و إن اشترك إلّا أنّه في اللّٰه أغلب،
كالرحيم و العليم و الحنّان.
و لو قال
أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف لم يكن يميناً، حتّى يذكر المقسم به، و لو قال أردت
الإخبار دين.
و لو قال
أشهد باللّٰه فهو يمين عند الشيخ[2]؛ لاستعماله في
أيمان اللعان، بخلاف أعزم باللّٰه؛ لعدم ثبوته شرعاً و لا عرفاً.
و لا عبرة
بالظهار و العتاق و الطلاق أو إيمان البيعة أو قوله هو كافر أو يعبد الصنم أو يا
هناه أو لا أب لشانئك، و قول ابن الجنيد[3] في الطلاق و العتاق