responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 161

كتاب اليمين

[في تعريف اليمين]

و هي هنا الحلف باللّٰه أو أسمائه [1] الخاصّة؛ لتحقيق ما يحتمل المخالفة و الموافقة في الاستقبال، و إنّما اختصّ الحلف باللّٰه؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [2]:

من كان حالفاً فليحلف باللّٰه أو ليذر.

و يحرم الحلف بالأصنام و شبهها؛ للنهي [3] عن الحلف بالطواغيت. و يكره الحلف بغير ذلك، و ربما قيل: بالتحريم، و لا ينعقد به يمين.

و قال ابن الجنيد [4]: لا بأس بالحلف بما عظم اللّٰه من الحقوق كقوله و حقّ القرآن، و حقّ رسول اللّٰه، و في رواية محمَّد بن مسلم [5] عن الباقر عليه السَّلام ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.

فالحلف باللّٰه هو قوله و اللّٰه، و باللّٰه، و تاللّٰه، و اللّٰه بالجرّ و أيمن اللّٰه و ما اقتضت منها.

و قيل: الحلف باللّٰه هو كقوله و الَّذي نفسي بيده، و مقلّب القلوب‌


[1] في باقي النسخ: بأسمائه.

[2] عوالي اللئالي: ج 1 ص 445 ح 168.

[3] سنن ابن ماجة: ح 2095 ج 1 ص 678.

[4] المختلف: ج 2 ص 649.

[5] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 159.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست