نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 161
كتاب اليمين
[في تعريف اليمين]
و هي هنا
الحلف باللّٰه أو أسمائه[1] الخاصّة؛ لتحقيق ما
يحتمل المخالفة و الموافقة في الاستقبال، و إنّما اختصّ الحلف باللّٰه؛
لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله[2]:
من كان
حالفاً فليحلف باللّٰه أو ليذر.
و يحرم
الحلف بالأصنام و شبهها؛ للنهي[3] عن الحلف
بالطواغيت. و يكره الحلف بغير ذلك، و ربما قيل: بالتحريم، و لا ينعقد به يمين.
و قال ابن
الجنيد[4]: لا بأس بالحلف بما عظم اللّٰه من الحقوق كقوله و
حقّ القرآن، و حقّ رسول اللّٰه، و في رواية محمَّد بن مسلم[5] عن الباقر
عليه السَّلام ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.
فالحلف
باللّٰه هو قوله و اللّٰه، و باللّٰه، و تاللّٰه، و
اللّٰه بالجرّ و أيمن اللّٰه و ما اقتضت منها.
و قيل:
الحلف باللّٰه هو كقوله و الَّذي نفسي بيده، و مقلّب القلوب