نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 156
و لو نذره أبداً صام ما بعده إجماعاً، فلو وجب عليه صوم متتابع،
فالأقرب أنّه لا يخلّ بالتتابع، و في المبسوط[1] يصومه فيما يحصل به المتابعة عن الكفارة، ثمّ يقضيه،
سواء تقدّم على الكفّارة في الوجوب، أم تأخر، و ابن إدريس[2] ينتقل فرضه إلى الإطعام، و فيه إشارة إلى أنّ الكفّارة
مرتّبة، فالمخيّرة يمكن خروجها؛ لعدم الضرورة، و دخولها؛ لقيام المقتضي للتخيير و
عدم صلاحية المانع، و هو أصح.
و يجب قيد
التتابع في النذر، و لا يكفي مجاوزة النصف، إلّا في الشهر و الشهرين، و طرّده
الشيخ[3] في السنة بأن يزيد على نصفها يوم، و نسب[4] إلى
التحكّم و ليس كذلك؛ لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة
الشرعيّة المطرّدة، كما طرّد الكثير في الإقرار.
و لو نذر
عتق رقبة أجزأت المعيبة، و الصغيرة، و المؤمنة، و الكافرة إن جوّزنا عتق الكافر
مطلقاً، كقول الشيخ في المبسوط[5] و الخلاف[6].
و لو قيّدها
بقيدٍ وجب، و لو قيّد بالكفر، فإن كان لرجاء الإسلام أو صفة مرجّحة لزم، و إن
اشتمل على معصية بطل، و في النهاية[7] يصحّ عتق الكافر لو
نذر عتق معيّن؛ لتأويل رواية الحسن بن صالح[8] في إعتاق عليّ عليه
السَّلام
[3] نقله
فخر المحققين و الشهيد الثاني عن المبسوط و لكن لم نعثر عليه في المبسوط و لا في
سائر كتب الشيخ، راجع إيضاح الفوائد: ج 4 ص 56 و مسالك الافهام: ج 2 ص 214 س 38.
[4]
النّاسب هو المحقق الحلّي في شرائع الإسلام: ج 3 ص 730.
[5] لم
نعثر عليه في المبسوط، لكن نقله العلامة في المختلف عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة:
ج 2 ص 663 س 19.