responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 156

و لو نذره أبداً صام ما بعده إجماعاً، فلو وجب عليه صوم متتابع، فالأقرب أنّه لا يخلّ بالتتابع، و في المبسوط [1] يصومه فيما يحصل به المتابعة عن الكفارة، ثمّ يقضيه، سواء تقدّم على الكفّارة في الوجوب، أم تأخر، و ابن إدريس [2] ينتقل فرضه إلى الإطعام، و فيه إشارة إلى أنّ الكفّارة مرتّبة، فالمخيّرة يمكن خروجها؛ لعدم الضرورة، و دخولها؛ لقيام المقتضي للتخيير و عدم صلاحية المانع، و هو أصح.

و يجب قيد التتابع في النذر، و لا يكفي مجاوزة النصف، إلّا في الشهر و الشهرين، و طرّده الشيخ [3] في السنة بأن يزيد على نصفها يوم، و نسب [4] إلى التحكّم و ليس كذلك؛ لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة الشرعيّة المطرّدة، كما طرّد الكثير في الإقرار.

و لو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة، و الصغيرة، و المؤمنة، و الكافرة إن جوّزنا عتق الكافر مطلقاً، كقول الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6].

و لو قيّدها بقيدٍ وجب، و لو قيّد بالكفر، فإن كان لرجاء الإسلام أو صفة مرجّحة لزم، و إن اشتمل على معصية بطل، و في النهاية [7] يصحّ عتق الكافر لو نذر عتق معيّن؛ لتأويل رواية الحسن بن صالح [8] في إعتاق عليّ عليه السَّلام‌


[1] لم نعثر عليه في المبسوط.

[2] السرائر: ج 3 ص 68.

[3] نقله فخر المحققين و الشهيد الثاني عن المبسوط و لكن لم نعثر عليه في المبسوط و لا في سائر كتب الشيخ، راجع إيضاح الفوائد: ج 4 ص 56 و مسالك الافهام: ج 2 ص 214 س 38.

[4] النّاسب هو المحقق الحلّي في شرائع الإسلام: ج 3 ص 730.

[5] لم نعثر عليه في المبسوط، لكن نقله العلامة في المختلف عن المبسوط، راجع مختلف الشيعة: ج 2 ص 663 س 19.

[6] الخلاف: ج 3 ص 18 مسألة 27.

[7] النهاية: ص 565.

[8] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 19.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست