نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 154
أنّه كالدين أو الهبة فحينئذٍ تصحّ الهبة و يتخيّر[1]، فان قلنا بعدمه سقط عن الناذر. و لو
أطلق قدراً في الذمّة صحّ، و لا يجزي غيره.
و في إجزاء
احتساب الدين هنا على المستحقّ نظر، أقربه الإجزاء، و لو أبرأه المستحقّ هنا، أو
وهبه المعيّن قبل قبضه، أو اعتاض عنه أمكن الصحّة، إن كان صيغة نذره أنّ لفلان
عليّ كذا أو عندي أو له الدابة المعيّنة، و جوّزناه.
و إن نذر
الصدقة عليه أو الإهداء إليه أو الإيصال، لم يجز الإبراء و الهبة و لا الاعتياض، و
عليه يتفرّع وفاة المنذور له. نعم له مطالبته به على التقادير.
و لو اختلفا
في الدفع حلف المنكر، و يجوز التوكيل في دفعه و قبضه.
و لو عيّن
شاة فنمت، تفرّع النماء على التمليك أو التصدّق، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك
القهري. و إن قال إن أتصدّق به، ففي ملكه هنا تردّد، من إجراء تأخذ[2] الأسباب
مجرى وقوع المسبّب أم لا.
و لو جعل
المال صدقة بالنذر، ففي خروجه عن ملكه تردّد، من إجرائه مجرى الوقف العامّ أم لا،
و قطع الفاضل[3] بالخروج.
و لو أطلق
الصدقة أجزأه مسمّاها. و لا تجزي الكلمة الطيّبة، و لا تعليم العلم و تسميتهما
صدقة مجاز. نعم يجزي إبراء الغريم.
و في جوازها
على الغنيّ أو الهاشميّ إشكال، و لا إشكال مع التعيين.
و لو نذر
الصدقة بما يملك لزم، إلّا مع الضرورة فيبطل في قدرها، فإن أمكن التقويم و التصرّف
في المال ثمّ تدريج الصدقة وجب، و الأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضرّ به هنا.
و سبيل
اللّٰه و سبيل الخير و سبيل الثواب كلّ قربة، كصدقة أو معونة حاجّ أو
[1]
جملة (فحينئذٍ تصحّ الهبة و يتخير) غير موجود في «م» و «ق».