نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 145
و لو كان عن التدبير، فالظاهر عدم الرجوع؛ لقدرته على نقضه، إلّا أن
يكون منذوراً و قلنا بعدم جواز الرجوع.
و لو رجعا بعد
موته اغرما للورثة، و يحتمل التغريم للوارث.
و إن رجعا
في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبّب عن
الشهادة. و لا فرق بين العمد و الخطأ في ذلك كلّه سوى الدم. نعم يعزّر المعترف
بالعمد دون المخطئ.
و لو ثبت
التزوير نقض الحكم، و عزّروا و شهّروا و غرّموا ما فات بشهادتهم.
و إنّما
يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما. لأنّه تعارض، و لا بإقرارهما؛
لأنّه رجوع.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 145