responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138

المشتمل على التعزير، كالهاشمة و المنقلة، أو ما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده، و المسلم الكافر، و الحرّ العبد.

و مشاركة العامد الخاطي على قول الشيخ في الخلاف [1] بانتفاء [2] القود عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد، و عقود المعاوضات، كالبيع و الإجارة و الفسوخ و الديون و القراض و الغصب و حقوق الأموال، كالخيار و الأجل و الشفعة و الوصيّة له، و قبض نجوم المكاتب، حتّى الأخير على قول قويّ للشيخ [3] حيث أطلق، و الوقف على الأقرب إذا كان خاصّاً. و في النهاية [4]، و المقنعة [5]، و الرسالة [6]، لم يذكر سوى الدين في الثبوت بالشاهد و اليمين، و ابن إدريس [7] منع من قبول امرأتين و يمين في ذلك.

و لو اشتمل الحقّ على حقّ اللّٰه تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.

قيل: و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح ثبت المهر دون العقد و فيه بعد؛ للتنافي، بخلاف السرقة.

و خامسها: ما يثبت بشهادة الرجال و النساء منفردات و منضمّات،

و هو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و الرضاع على الأقوى، و منع ابن البرّاج [8] من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، و هو ضعيف.


[1] الخلاف: ج 3 ص 104 مسألة 51.

[2] في «ق» و «ز»: بإسقاط.

[3] المبسوط: ج 8 ص 172.

[4] النهاية: ص 334.

[5] المقنعة: ص 727.

[6] لا توجد رسالته عندنا.

[7] السرائر: ج 2 ص 116.

[8] المهذب: ج 2 ص 559.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست