نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 138
المشتمل على التعزير، كالهاشمة و المنقلة، أو ما لا قود فيه، كقتل
الوالد ولده، و المسلم الكافر، و الحرّ العبد.
و مشاركة
العامد الخاطي على قول الشيخ في الخلاف[1] بانتفاء[2] القود
عنهما، بخلاف شريك الأب في قتل الولد، و عقود المعاوضات، كالبيع و الإجارة و
الفسوخ و الديون و القراض و الغصب و حقوق الأموال، كالخيار و الأجل و الشفعة و
الوصيّة له، و قبض نجوم المكاتب، حتّى الأخير على قول قويّ للشيخ[3] حيث أطلق،
و الوقف على الأقرب إذا كان خاصّاً. و في النهاية[4]، و المقنعة[5]، و الرسالة[6]، لم يذكر
سوى الدين في الثبوت بالشاهد و اليمين، و ابن إدريس[7] منع من
قبول امرأتين و يمين في ذلك.
و لو اشتمل
الحقّ على حقّ اللّٰه تعالى كالسرقة ثبت بذلك المال دون القطع.
قيل: و لو
شهد رجل و امرأتان بالنكاح ثبت المهر دون العقد و فيه بعد؛ للتنافي، بخلاف السرقة.
و خامسها: ما يثبت بشهادة
الرجال و النساء منفردات و منضمّات،
و هو ما
يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و
الرضاع على الأقوى، و منع ابن البرّاج[8] من قبول شهادة
الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، و هو ضعيف.