نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 135
بطلان الحقّ.
و لو كان
صاحب الحقّ لا يعلم بشهادتهما، وجب عليهما تعريفه، إن خافا بطلان الحقّ بدون
شهادتهما و كانا عدلين، و لو كان أحدهما عدلًا وجب عليه.
و في وجوب
التعريف على الفاسق تردّد، أقربه الوجوب؛ لتوقّع العدالة بالتوبة.
و يكره أن
يشهد لمخالف إذا خشي ردّ شهادته عند الإقامة.
و ليست
الشهادة شرطاً في النكاح، و لا في غيره من العقود. نعم يستحبّ، و خصوصاً في النكاح
و الرجعة و البيع، و هي شرط في وقوع الطلاق. قيل: و في التبرّي من ضمان الجريرة، و
في رجوع المالك بالأُجرة، لو هرب عامل المساقاة، و استأجر عليه، و نوى الرجوع و لم
يثبتا.
و لا بدّ
عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بكذا، أو أنا شاهد الآن
بكذا، أو شهدت عليه. و لو قال أعلم أو أتيقّن أو أخبر عن علم أو أحقّ لم تسمع،
قاله بعض الأصحاب.
و يجوز أن
يشهد على مبيع بصفات توافق عليها المتعاقدان، و إن لم يعرفه الشاهد، فيشهد بما سمع
منهما.
درس 148 [في موافقة الشهادة
للدعوى]
لا بدّ من
موافقة الشهادة للدعوى، و توافق الشاهدين معنىً لا لفظاً، فلو قال أحدهما غصب و
قال الآخر انتزع قهراً أو ظلماً قُبِلَ، بخلاف ما لو قال أحدهما باع و قال الآخر
أقرّ بالبيع.
و كذا لو
كانت الشهادة على عقد، و اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته بطلت، و حيث لا تكاذب
بين الشاهدين له الحلف مع أحدهما. قيل: و كذا لو تكاذبا؛ لأنّ التعارض إنّما يكون
بين البيّنتين الكاملتين.
و لو شهد
أحدهما أنّه أقرّ بألف، و الآخر بألفين، ثبت الألف بهما و الآخر باليمين.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 135