responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 135

بطلان الحقّ.

و لو كان صاحب الحقّ لا يعلم بشهادتهما، وجب عليهما تعريفه، إن خافا بطلان الحقّ بدون شهادتهما و كانا عدلين، و لو كان أحدهما عدلًا وجب عليه.

و في وجوب التعريف على الفاسق تردّد، أقربه الوجوب؛ لتوقّع العدالة بالتوبة.

و يكره أن يشهد لمخالف إذا خشي ردّ شهادته عند الإقامة.

و ليست الشهادة شرطاً في النكاح، و لا في غيره من العقود. نعم يستحبّ، و خصوصاً في النكاح و الرجعة و البيع، و هي شرط في وقوع الطلاق. قيل: و في التبرّي من ضمان الجريرة، و في رجوع المالك بالأُجرة، لو هرب عامل المساقاة، و استأجر عليه، و نوى الرجوع و لم يثبتا.

و لا بدّ عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بكذا، أو أنا شاهد الآن بكذا، أو شهدت عليه. و لو قال أعلم أو أتيقّن أو أخبر عن علم أو أحقّ لم تسمع، قاله بعض الأصحاب.

و يجوز أن يشهد على مبيع بصفات توافق عليها المتعاقدان، و إن لم يعرفه الشاهد، فيشهد بما سمع منهما.

درس 148 [في موافقة الشهادة للدعوى]

لا بدّ من موافقة الشهادة للدعوى، و توافق الشاهدين معنىً لا لفظاً، فلو قال أحدهما غصب و قال الآخر انتزع قهراً أو ظلماً قُبِلَ، بخلاف ما لو قال أحدهما باع و قال الآخر أقرّ بالبيع.

و كذا لو كانت الشهادة على عقد، و اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته بطلت، و حيث لا تكاذب بين الشاهدين له الحلف مع أحدهما. قيل: و كذا لو تكاذبا؛ لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بألف، و الآخر بألفين، ثبت الألف بهما و الآخر باليمين.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست