responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 134

لا بثانيه، و عليها الشيخ [1] و أتباعه، و لم يقيّدوا بالقتل، و الأكثر على إطلاق قبول شهادته و هو الأصحّ، و في طريق الرواية سهل بن زياد، و هو مجروح.

و الأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمين عدلين قبلت شهادته، و ليس المترجمان فرعين عليه. و لا تكفي الإشارة في شهادة الناطق، و من شهد بمعرّفين فهو الأصل.

و الضابط في تحمّل الشهادة، العلم بالسماع، أو الرؤية، أو بهما معاً، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النسب و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الموت و الولاية و الولاء و العتق و الرقّ، و المراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل:

يحصله، و قيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظنّ.

و لو شهد بالملك و أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قُبِلَ، و لو كان لا يثبت بها، كالبيع و الغنيمة، قُبِلَ في أصل الملك لا في السبب.

و تظهر الفائدة في ترجيحه على مدّع آخر، و متى اجتمع في ملك استفاضة و يد، و تصرّف بلا منازع، فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك. و كذا كلّ واحد من الثلاثة على الأقوى، و اليد أقوى من الاستفاضة مع [2] المعارضة.

و لا تجوز الإقامة إلّا مع الذكر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحليين [3]، و قال الأكثر: إذا كان المدّعي ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد [4] عن الصادق عليه السَّلام.

و يجب إقامة الشهادة عند دعاء المدّعي، و إن لم يكن استدعاه، و قال ابن الجنيد [5]، و الشيخ [6]، و الحلبي [7]، لا يجب إلّا مع الاستدعاء، إلّا لمن يخاف‌


[1] النهاية: ص 327.

[2] في «ق»: عند.

[3] قواعد الأحكام: ج 2 ص 241، السرائر: ج 2 ص 131.

[4] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 234.

[5] المختلف: ج 2 ص 725.

[6] النهاية: ص 330.

[7] الكافي في الفقه: ص 436.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست