نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 134
لا بثانيه، و عليها الشيخ[1] و أتباعه، و لم يقيّدوا بالقتل، و الأكثر على إطلاق قبول شهادته و
هو الأصحّ، و في طريق الرواية سهل بن زياد، و هو مجروح.
و الأخرس
إذا فهمت إشارته بمترجمين عدلين قبلت شهادته، و ليس المترجمان فرعين عليه. و لا
تكفي الإشارة في شهادة الناطق، و من شهد بمعرّفين فهو الأصل.
و الضابط في
تحمّل الشهادة، العلم بالسماع، أو الرؤية، أو بهما معاً، فيكفي الاستفاضة في تسعة:
النسب و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الموت و الولاية و الولاء و العتق و
الرقّ، و المراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل:
يحصله، و
قيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظنّ.
و لو شهد
بالملك و أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قُبِلَ، و لو كان لا يثبت بها،
كالبيع و الغنيمة، قُبِلَ في أصل الملك لا في السبب.
و تظهر
الفائدة في ترجيحه على مدّع آخر، و متى اجتمع في ملك استفاضة و يد، و تصرّف بلا
منازع، فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك. و كذا كلّ واحد من الثلاثة على
الأقوى، و اليد أقوى من الاستفاضة مع[2] المعارضة.
و لا تجوز
الإقامة إلّا مع الذكر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحليين[3]، و قال
الأكثر: إذا كان المدّعي ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد[4] عن الصادق
عليه السَّلام.
و يجب إقامة
الشهادة عند دعاء المدّعي، و إن لم يكن استدعاه، و قال ابن الجنيد[5]، و الشيخ[6]، و الحلبي[7]، لا يجب
إلّا مع الاستدعاء، إلّا لمن يخاف