responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 132

و لموثقة محمَّد بن مسلم [1] عن الباقر عليه السَّلام؛ لأنّه يرضى إذا اعطي، و يسخط إذا منع. و فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس [2] من دعته الضرورة إلى ذلك، و هو حسن. و في حكم السائل بكفه الطفيلي.

و تاسعها: الحريّة،

و اختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل [3] مطلقاً، و ابن الجنيد [4] إلّا على العبد أو الكافر، و الحلبي [5] منعها على سيّده و له، و المعظم على القبول مطلقاً إلّا على السيّد، جمعاً بين الروايات [6] و توهّم التهمة؛ لمكان سلطنة السيّد عليه و لو تحرّر بعضه، قيل: تبعّضت، و الأقرب أنّه كالقنّ.

و عاشرها: انتفاء توهّم العقوق،

فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثر، و نقل الشيخ [7] فيه الإجماع و الآية [8]، و خبر داود بن الحصين [9] و علي بن سويد [10] تعطي القبول، و اختاره المرتضى [11] رحمه اللّٰه و هو قويّ، و الإجماع حجّة على من عرفه. و في حكمه الجدّ و إن علا على الأقرب.

درس 147 [اعتبار اجتماع شرائط الشهادة حال الأداء]

المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمّل، فلو تحمّل‌


[1] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281.

[2] السرائر: ج 2 ص 122.

[3] المختلف: ج 2 ص 720.

[4] المختلف: ج 2 ص 720.

[5] الكافي في الفقه: ص 433.

[6] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب الشهادات ج 18 ص 253.

[7] الخلاف: ج 3 ص 342 مسألة 45.

[8] النساء: 135.

[9] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 249.

[10] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229.

[11] الانتصار: ص 245.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست