نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 132
و لموثقة محمَّد بن مسلم[1] عن الباقر عليه السَّلام؛ لأنّه يرضى إذا اعطي، و يسخط إذا منع. و
فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس[2] من دعته الضرورة إلى ذلك، و هو حسن. و في حكم السائل بكفه الطفيلي.
و تاسعها: الحريّة،
و اختلف
فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل[3] مطلقاً، و ابن
الجنيد[4] إلّا على العبد أو الكافر، و الحلبي[5] منعها على
سيّده و له، و المعظم على القبول مطلقاً إلّا على السيّد، جمعاً بين الروايات[6] و توهّم
التهمة؛ لمكان سلطنة السيّد عليه و لو تحرّر بعضه، قيل: تبعّضت، و الأقرب أنّه
كالقنّ.
و عاشرها: انتفاء توهّم
العقوق،
فلو شهد
الولد على والده ردّت عند الأكثر، و نقل الشيخ[7] فيه
الإجماع و الآية[8]، و خبر داود بن الحصين[9] و علي بن
سويد[10] تعطي القبول، و اختاره المرتضى[11] رحمه
اللّٰه و هو قويّ، و الإجماع حجّة على من عرفه. و في حكمه الجدّ و إن علا
على الأقرب.
درس 147 [اعتبار اجتماع
شرائط الشهادة حال الأداء]
المعتبر
باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمّل، فلو تحمّل
[1]
وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281.