responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 131

و لا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه، و كذا الأخ و الزوجان، و قيّده في النهاية [1] بضميمة عدل في الجميع، و فيه بُعد.

و لا من التهمة الاختباء للتحمّل؛ لأنّه ربما كان سبباً في الأمر بالمعروف.

نعم يستحبّ له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذّبه في الملإ، فيتعرّض للتعزير.

و لا شهادة البدوي على القروي و بالعكس، و خالف ابن الجنيد [2] في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال: و كذا لو شرط المقرّ على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلّا فيما كان بالبادية و لم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي.

و في شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس [3]، و قال الصدوقان [4] و الشاميّان [5] و الشيخ [6]: لا تقبل له ما دام أجيراً؛ لرواية العلا [7] و زرعة [8]، و في رواية أبي بصير [9] يكره شهادته له. و قال الفاضل [10]: يردّ مع التهمة كشهادة الخيّاط و القصّار؛ لدافع الثوب إليه. و تقبل شهادة الضيف.

و أمّا السائل بكفّه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر [11] عن أخيه،


[1] النهاية: ص 330.

[2] المختلف: ج 2 ص 727.

[3] السرائر: ج 2 ص 121.

[4] الجوامع الفقهية: كتاب الهداية ص 61، المختلف: ج 2 ص 718.

[5] الكافي في الفقه: ص 436، المهذب: ج 2 ص 558.

[6] النهاية: ص 325.

[7] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 273.

[8] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 277.

[9] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 273.

[10] المختلف: ج 2 ص 718.

[11] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 281.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست