responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 130

بالردّ، فيورث تهمة. و أبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة. و لو قيل:

بالقبول مع تحقّق عدالته و توبته كان وجهاً.

أمّا الفاسق المعلن فيقبل- و لو ردّت- شهادته إذا تاب، بل قال الشيخ [1]:

يجوز أن يقال له تب أقبل شهادتك، و هذا يتمّ إذا علم منه التوبة للّٰه تعالى بقرائن الأحوال، و في النهاية [2] أطلق القول بقبول شهادته إذا صار عدلًا، و لم يقيّده بالإعلان و غيره، و قال ابن إدريس [3] يستثني الطلاق، و هو بناء على أنّه لم يحضره شاهدا عدل، إذ لو حضراه و ماتا أو غابا فشهد الفاسق به فردّت، ثمّ أعادها بعد العدالة سمعت. و كذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثمّ شهدا ثمّ عدلا فأعاداها.

و لو شهد الكافر و الصبيّ و العدوّ، ثمّ زالت الموانع قبلت قطعاً، لأنّ الردّ جرى بأسباب ظاهرة لا تهمة فيها.

فرع:

هل يملك الحاكم سماع شهادة هؤلاء؟ الأقرب لا مع علم المانع؛ لعدم الفائدة. و يحتمل أن يصغي إلى شهادة الفاسق، ثمّ يردّها زجراً له عن الفسق إذا ظنّ أنّ ذلك يؤثّر فيه.

تنبيه:

ليس من التهمة البعضيّة فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتّى الابن و الأب.


[1] المبسوط: ج 8 ص 179.

[2] النهاية: ص 327.

[3] السرائر: ج 2 ص 123- 124.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست