نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 130
بالردّ، فيورث تهمة. و أبلغ منه لو تاب في المجلس لتقبل الشهادة. و
لو قيل:
بالقبول مع
تحقّق عدالته و توبته كان وجهاً.
أمّا الفاسق
المعلن فيقبل- و لو ردّت- شهادته إذا تاب، بل قال الشيخ[1]:
يجوز أن
يقال له تب أقبل شهادتك، و هذا يتمّ إذا علم منه التوبة للّٰه تعالى بقرائن
الأحوال، و في النهاية[2] أطلق القول بقبول شهادته إذا صار عدلًا، و
لم يقيّده بالإعلان و غيره، و قال ابن إدريس[3] يستثني
الطلاق، و هو بناء على أنّه لم يحضره شاهدا عدل، إذ لو حضراه و ماتا أو غابا فشهد
الفاسق به فردّت، ثمّ أعادها بعد العدالة سمعت. و كذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق،
ثمّ شهدا ثمّ عدلا فأعاداها.
و لو شهد
الكافر و الصبيّ و العدوّ، ثمّ زالت الموانع قبلت قطعاً، لأنّ الردّ جرى بأسباب
ظاهرة لا تهمة فيها.
فرع:
هل يملك
الحاكم سماع شهادة هؤلاء؟ الأقرب لا مع علم المانع؛ لعدم الفائدة. و يحتمل أن يصغي
إلى شهادة الفاسق، ثمّ يردّها زجراً له عن الفسق إذا ظنّ أنّ ذلك يؤثّر فيه.
تنبيه:
ليس من
التهمة البعضيّة فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتّى الابن و الأب.