نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 125
و خامسها:
الإيمان،
فلا تقبل
شهادة غير الإمامي مطلقاً، و يحتمل عندي انسحاب الخلاف هنا.
و يعلم
الإسلام و الإيمان بالإقرار. و لا فرق في المخالف بين المقلّد و المركب.
و الاختلاف
في الفروع السمعيّة غير الإجماعيّة لا يقدح في العدالة، كما لا يقدح في الفروع
العقليّة، مثل الإثبات، و النفي، و المعاني، و الأحوال، أو بقاء الأعراض، و حدوث
الإرادة.
و سادسها: العدالة،
و هي هيئة
نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى، و المروة، بحيث لا يلم بالكبائر، و لا
يصرّ على الصغائر.
و الكبيرة،
كلّ ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب، و عدّت سبعاً و هي إلى السبعين أقرب و قد
حقّقناه في القواعد[1].
و الصغيرة
النادرة غير قادحة و إن أمكن تداركها بالاستغفار، خلافاً لابن إدريس[2]، و يظهر من
كلام بعض الأصحاب أنّ الذنوب كلّها كبائر، نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمره و
نهيه.
و إنّما
تسمّى الصغائر بالإضافة إلى ما فوقها، فالقبلة المحرّمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا،
و كبيرة بالنسبة إلى النظر.
و لا يضرّ
ترك السنن إلّا أن يظهر منه التهاون بها.
و أمّا
المروّة، فهي تنزيه النفس عن الدناءة الّتي لا تليق بأمثاله، كالسخرية، و كشف
العورة الّتي يتأكد استحباب سترها في الصّلاة، و الأكل في الأسواق غالباً، و لبس
الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه و بالعكس.
و لا يقدح
في المروّة الصنائع الدنيّة، كالكنس و الحجامة و الحياكة و إن استغنى عنها.