responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 125

و خامسها: الإيمان،

فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقاً، و يحتمل عندي انسحاب الخلاف هنا.

و يعلم الإسلام و الإيمان بالإقرار. و لا فرق في المخالف بين المقلّد و المركب.

و الاختلاف في الفروع السمعيّة غير الإجماعيّة لا يقدح في العدالة، كما لا يقدح في الفروع العقليّة، مثل الإثبات، و النفي، و المعاني، و الأحوال، أو بقاء الأعراض، و حدوث الإرادة.

و سادسها: العدالة،

و هي هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى، و المروة، بحيث لا يلم بالكبائر، و لا يصرّ على الصغائر.

و الكبيرة، كلّ ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب، و عدّت سبعاً و هي إلى السبعين أقرب و قد حقّقناه في القواعد [1].

و الصغيرة النادرة غير قادحة و إن أمكن تداركها بالاستغفار، خلافاً لابن إدريس [2]، و يظهر من كلام بعض الأصحاب أنّ الذنوب كلّها كبائر، نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمره و نهيه.

و إنّما تسمّى الصغائر بالإضافة إلى ما فوقها، فالقبلة المحرّمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، و كبيرة بالنسبة إلى النظر.

و لا يضرّ ترك السنن إلّا أن يظهر منه التهاون بها.

و أمّا المروّة، فهي تنزيه النفس عن الدناءة الّتي لا تليق بأمثاله، كالسخرية، و كشف العورة الّتي يتأكد استحباب سترها في الصّلاة، و الأكل في الأسواق غالباً، و لبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه و بالعكس.

و لا يقدح في المروّة الصنائع الدنيّة، كالكنس و الحجامة و الحياكة و إن استغنى عنها.


[1] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 224 قاعدة 68.

[2] السرائر: ج 2 ص 118.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست