نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 124
فطنته في التحمّل و الأداء.
و ثالثها: التفطن لمزايا
الأُمور،
فتردّ شهادة
المغفّل، و الأبله، و من يغلب عليه النسيان، إلّا في الأمر الشهير الَّذي لا يرتاب
فيه.
و رابعها: الإسلام،
فلا تقبل
شهادة غير الذمّي من الكفّار، و تقبل شهادة الذمّي في الوصيّة لا بالولاية، عند
عدم عدول المسلمين، و إن لم يكن في السفر، خلافاً للمبسوط[1] و ابن
الجنيد[2] و الحلبي[3]؛ للآية[4]، و حسنة
هشام بن الحكم[5] عن الصادق عليه السَّلام.
و يشترط
عدالتهم في دينهم، و يرجّحون على فسّاق المسلمين هنا. و أوجب الفاضل[6] إحلاف
الذمّي هنا بعد العصر، بصورة الآية.
و في قبول
شهادة أهل الذمّة لملّتهم[7]، و عليهم خلاف
أثبته الشيخ في النهاية[8]؛ لرواية سماعة[9]، و في
الخلاف[10] أيضاً إذا ترفعوا إلينا، و الأكثر على المنع.
و لو اختلفت
الملّتان كاليهود و النصارى لم تقبل قطعاً، إلّا ما رواه الصدوق عن عبيد
اللّٰه الحلبي[11] عن الصادق عليه السَّلام من جواز شهادتهم
على غير أهل ملّتهم.