responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 124

فطنته في التحمّل و الأداء.

و ثالثها: التفطن لمزايا الأُمور،

فتردّ شهادة المغفّل، و الأبله، و من يغلب عليه النسيان، إلّا في الأمر الشهير الَّذي لا يرتاب فيه.

و رابعها: الإسلام،

فلا تقبل شهادة غير الذمّي من الكفّار، و تقبل شهادة الذمّي في الوصيّة لا بالولاية، عند عدم عدول المسلمين، و إن لم يكن في السفر، خلافاً للمبسوط [1] و ابن الجنيد [2] و الحلبي [3]؛ للآية [4]، و حسنة هشام بن الحكم [5] عن الصادق عليه السَّلام.

و يشترط عدالتهم في دينهم، و يرجّحون على فسّاق المسلمين هنا. و أوجب الفاضل [6] إحلاف الذمّي هنا بعد العصر، بصورة الآية.

و في قبول شهادة أهل الذمّة لملّتهم [7]، و عليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية [8]؛ لرواية سماعة [9]، و في الخلاف [10] أيضاً إذا ترفعوا إلينا، و الأكثر على المنع.

و لو اختلفت الملّتان كاليهود و النصارى لم تقبل قطعاً، إلّا ما رواه الصدوق عن عبيد اللّٰه الحلبي [11] عن الصادق عليه السَّلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملّتهم.


[1] المبسوط: ج 8 ص 187.

[2] المختلف: ج 2 ص 722.

[3] الكافي في الفقه: ص 436.

[4] المائدة: 106.

[5] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 287.

[6] التحرير: ج 2 ص 208.

[7] في «ق»: لمثلهم.

[8] النهاية: ص 334.

[9] وسائل الشيعة: باب 38 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 284.

[10] الخلاف: ج 3 ص 333 مسألة 22.

[11] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 287.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست