responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 123

كتاب الشهادات

[في وجوب تحمّل الشهادة و شرائطه]

يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب؛ لقوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» [1]، فسّره الصادق عليه السَّلام [2] بالتحمل، و ابن إدريس [3] يستحبّ الإجابة، و هو نادر. أمّا الأداء فواجب على الكفاية إجماعاً.

و لو خاف الشاهد ضرراً غير مستحقّ سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، و قيّد في النهاية [4] وجوب التحمل بأن يكون أهلًا لها، و الأهليّة تحصل بأُمور عشرة:

أحدها: البلوغ،

فلا تقبل شهادة غير المميّز إجماعاً، و تقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح، و عدم تفرّقهم، و روى [5] الأخذ بأوّل قولهم، و قيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقاً.

و ثانيها: العقل،

و لو دار جنونه قبلت شهادته مفيقاً، بعد العلم باستكمال‌


[1] البقرة: 282.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 225.

[3] السرائر: ج 2 ص 126.

[4] النهاية: ص 328.

[5] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب الشهادات ح 1، 2، 4 ج 18 ص 252.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست