نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 123
كتاب الشهادات
[في وجوب تحمّل الشهادة و
شرائطه]
يجب تحمل
الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب؛ لقوله تعالى «وَ
لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا»[1]، فسّره
الصادق عليه السَّلام[2] بالتحمل، و ابن إدريس[3] يستحبّ
الإجابة، و هو نادر. أمّا الأداء فواجب على الكفاية إجماعاً.
و لو خاف
الشاهد ضرراً غير مستحقّ سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، و قيّد في
النهاية[4] وجوب التحمل بأن يكون أهلًا لها، و الأهليّة تحصل بأُمور
عشرة:
أحدها: البلوغ،
فلا تقبل
شهادة غير المميّز إجماعاً، و تقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس،
بشرط الاجتماع على المباح، و عدم تفرّقهم، و روى[5] الأخذ
بأوّل قولهم، و قيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقاً.
و ثانيها: العقل،
و لو دار
جنونه قبلت شهادته مفيقاً، بعد العلم باستكمال