responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 119

صاحب الأكثر، و حصول الغرض.

و لو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، و لا بيّنة حلف الآخر، و في المبسوط [1] إذا ادّعى الغلط في قسمة التراضي، كاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل، أو كان فيها ردّ و كانا قد اقتسما بأنفسهما، لم يلتفت إليه؛ لأنّه إن كان مبطلًا فظاهر، و إن كان محقّاً فقد رضي بترك هذه الفضلة، و يشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذٍ. قيل: و لا تقبل شهادة القاسم إن كان بأُجرة، و إلّا قبلت؛ لعدم التهمة، و لا يحلف قاسم القاضي؛ لأنّه حاكم.

و لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت، خلافاً للمبسوط [2] فإنّه تردّد، و لو كان الجزء معيّناً و إخراجه لا يخلّ بالتعديل لم تنقض، و إلّا نقضت.

و منه أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.

و لا يضمن أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء.

لو ظهر الاستحقاق، فلو اقتسم الورثة ثمّ ظهر دين، و امتنعوا من أدائه نقضت القسمة. و لو امتنع بعضهم بيع نصيبه و القسمة بحالها، و الوصيّة بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصيّة بالمال المطلق فإنّها كالدين.

و المهاياة بالزمان أو بالمكان كسكنى أحدهما بيتاً و الآخر آخر جائزة و ليست لازمة، و إن استوفى أحدهما فيغرم الأُجرة، و لا يجبر الممتنع عليها و إن كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم و يؤجّره عليهما إن كان له اجرة.

و حقّ الاستطراق و مجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه، و عند الشرط بحسب الشرط، حتّى لو شرط سدّ طريق أحدهما جاز، خلافاً للقاضي [3].


[1] المبسوط: ج 8 ص 142.

[2] المبسوط: ج 8 ص 142.

[3] المهذب: ج 2 ص 573.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست