نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 119
صاحب الأكثر، و حصول الغرض.
و لو ادّعى
الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، و لا بيّنة حلف الآخر، و في المبسوط[1] إذا ادّعى
الغلط في قسمة التراضي، كاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل، أو كان فيها ردّ و
كانا قد اقتسما بأنفسهما، لم يلتفت إليه؛ لأنّه إن كان مبطلًا فظاهر، و إن كان
محقّاً فقد رضي بترك هذه الفضلة، و يشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه
السماع حينئذٍ. قيل: و لا تقبل شهادة القاسم إن كان بأُجرة، و إلّا قبلت؛ لعدم
التهمة، و لا يحلف قاسم القاضي؛ لأنّه حاكم.
و لو ظهر في
المقسوم استحقاق جزء مشاع نقضت، خلافاً للمبسوط[2] فإنّه
تردّد، و لو كان الجزء معيّناً و إخراجه لا يخلّ بالتعديل لم تنقض، و إلّا نقضت.
و منه أن
يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.
و لا يضمن
أحد الشركاء درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء.
لو ظهر
الاستحقاق، فلو اقتسم الورثة ثمّ ظهر دين، و امتنعوا من أدائه نقضت القسمة. و لو
امتنع بعضهم بيع نصيبه و القسمة بحالها، و الوصيّة بجزء من المقسوم تبطل القسمة،
بخلاف الوصيّة بالمال المطلق فإنّها كالدين.
و المهاياة
بالزمان أو بالمكان كسكنى أحدهما بيتاً و الآخر آخر جائزة و ليست لازمة، و إن
استوفى أحدهما فيغرم الأُجرة، و لا يجبر الممتنع عليها و إن كانت القسمة ممتنعة.
نعم ينتزعه الحاكم و يؤجّره عليهما إن كان له اجرة.
و حقّ
الاستطراق و مجرى الماء عند الإطلاق باق على ما كان عليه، و عند الشرط بحسب الشرط،
حتّى لو شرط سدّ طريق أحدهما جاز، خلافاً للقاضي[3].