responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97

و تكره الاستعانة. و لو وجد لمعة غسلها و ما بعدها، و لو كان مرتمساً أعاد.

و لو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى. و في وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها منه. و لو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثمّ أفاض عليه الماء للغسل، و لا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ، و لا يجب غسل باطن الفم و الأنف.

درس 6 [الحيض]

غسل الحيض كغسل الجنابة إلّا أنّها تتوضّأ قبله أو بعده،

[علائم الحيض]

و الحيض الدم المتعلّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد، و محلّه البالغة تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة، أو خمسين لغيرهما. و يتميّز عن العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها، و عن القرح بالجانب الأيمن، و قال الصدوق [1]:

من الأيسر، و الرواية [2] مضطربة، و في الحامل خلاف أقربه حيضها.

و أقلّه ثلاثة أيّام [3] متوالية على الأصحّ، و أكثره عشرة هي أقلّ الطهر، و لا حدّ لأكثره، و تحديد أبي الصلاح [4] الأكثر بثلاثة أشهر تغليب. و تثبت العادة بمرّتين متساويتين و بالتمييز مرّتين، و قد تتعدّد العادة، و مهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، و المبتدأة و المضطربة بمضيّ ثلاثة على الأقرب، إلّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه.

و ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض و إن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، و تستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل [5] بنقائها، و إلّا‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 97.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 561.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[4] الكافي في الفقه: ص 128.

[5] في باقي النسخ: فتغتسل.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست