نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 94
من البول و الغائط، و تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ، و في
المبسوط[1]:
لا يجوز العكس.
[حكم الشك في الوضوء]
و لو شكّ في
عدد الغسل بنى على الأقلّ، و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به، و لو
جفّ البلل استأنف، و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت، و لو تيقّن أتى به
مطلقاً.
و لو شكّ في
الحدث أو في[2] الطهارة بنى على المتيقّن، و لو تيقّنهما لا ترتيبهما
تطهّر، و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه، و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب
أعادهما، فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و[3] النفلان
دون الواجب و النفل في الأقوى، و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى،
و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنتين، و لو فسدت
طهارتان صلّى المتمّ[4] أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً
مراعين للترتيب.
[أحكام الجبيرة]
و الجبائر
تنزع أو تخلّل، فإن تعذّرا مسح عليها و لو في موضع الغسل، و كذا حكم الطلاء و
اللصوق، و يجب استيعاب ذلك بالمسح و لا يجب إجراء الماء، و المجروح يغسل ما حوله،
و لو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، و لو أمكن بلصوق وجب، و لو زال العذر فكوضوء
التقيّة.
[أحكام السلس و المبطون]
و السلس و
المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط[5]، و لو فجأه في
الصلاة توضّأ المبطون و بنى في المشهور[6] بخلاف السلس، إلّا
أن يكون له