responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94

من البول و الغائط، و تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ، و في المبسوط [1]: لا يجوز العكس.

[حكم الشك في الوضوء]

و لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقلّ، و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به، و لو جفّ البلل استأنف، و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت، و لو تيقّن أتى به مطلقاً.

و لو شكّ في الحدث أو في [2] الطهارة بنى على المتيقّن، و لو تيقّنهما لا ترتيبهما تطهّر، و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه، و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و [3] النفلان دون الواجب و النفل في الأقوى، و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى، و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنتين، و لو فسدت طهارتان صلّى المتمّ [4] أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب.

[أحكام الجبيرة]

و الجبائر تنزع أو تخلّل، فإن تعذّرا مسح عليها و لو في موضع الغسل، و كذا حكم الطلاء و اللصوق، و يجب استيعاب ذلك بالمسح و لا يجب إجراء الماء، و المجروح يغسل ما حوله، و لو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، و لو أمكن بلصوق وجب، و لو زال العذر فكوضوء التقيّة.

[أحكام السلس و المبطون]

و السلس و المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط [5]، و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون و بنى في المشهور [6] بخلاف السلس، إلّا أن يكون له‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 20.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] في «ق»: أو.

[4] في باقي النسخ: المتمّم.

[5] المبسوط: ج 1 ص 68.

[6] في باقي النسخ: الأشهر.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست