responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93

الإعادة، و إن كان كالوضوء الأوّل.

و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة و الترتيب كما ذكر ركن أيضا. و الموالاة و الأقرب أنّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه في الذكرى [1]، فلو والى و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ و شبهه، و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال، إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. و يصحّ نذر الولاء فيلزم و يبطل للإخلال به الوضوء إن جفّ، و إلّا ففيه وجهان، و يكفّر إن تعيّن.

و المباشرة بنفسه مع الاختيار، و عدّ ابن الجنيد [2] ذلك ندباً باطل.

درس 4

[سنن الوضوء]

سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و الدعاء، و السواك، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، و الدعاء فيهما، و تثنية الغسل لا المسح فيكره، و تحرم الثالثة، و تبطل إن مسح بمائها، و إنكار ابن بابويه [3] التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل [4] بعدم تحريم الثالثة، و قول أبي الصلاح [5] بإبطالها الوضوء و لم يقيّده بالمسح بمائها، و بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة، و يتخيّر الخنثى و أكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر [6] و المرأة بالبطن [7]، و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ، و فتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه [8]، و الوضوء بمدّ. و يكره الاستعانة و التمندل في المشهور، و قيل: لا يكره، و الوضوء في المسجد‌


[1] الذكرى: ص 91.

[2] المختلف: ج 1 ص 25.

[3] كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 49.

[4] المختلف: ج 1 ص 22.

[5] الكافي في الفقه: ص 133.

[6] في «ق»: بالظاهر.

[7] في «ق»: بالباطن.

[8] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 3.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست