نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
الإعادة، و إن كان كالوضوء الأوّل.
و يجوز
المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة و الترتيب كما ذكر ركن أيضا. و
الموالاة و الأقرب أنّها مراعاة الجفاف، و قد حقّقناه في الذكرى[1]، فلو والى
و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ و شبهه، و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال،
إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. و يصحّ نذر الولاء فيلزم و يبطل للإخلال
به الوضوء إن جفّ، و إلّا ففيه وجهان، و يكفّر إن تعيّن.
و المباشرة
بنفسه مع الاختيار، و عدّ ابن الجنيد[2] ذلك ندباً باطل.
درس 4
[سنن الوضوء]
سنن الوضوء:
وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و الدعاء، و السواك، و المضمضة
و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، و الدعاء فيهما، و تثنية الغسل لا المسح فيكره، و تحرم
الثالثة، و تبطل إن مسح بمائها، و إنكار ابن بابويه[3] التثنية
ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل[4] بعدم تحريم
الثالثة، و قول أبي الصلاح[5] بإبطالها الوضوء و
لم يقيّده بالمسح بمائها، و بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى و بباطنه في الثانية
عكس المرأة، و يتخيّر الخنثى و أكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر[6] و المرأة
بالبطن[7]، و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ، و فتح
العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه[8]، و الوضوء بمدّ. و
يكره الاستعانة و التمندل في المشهور، و قيل: لا يكره، و الوضوء في المسجد