نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 92
سقط و استحبّ غسل العضد نصّاً[1]. و لو افتقر إلى معين بأُجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً و إن
زادت عن اجرة المثل ما لم يجحف، و لو تعذّرت الأُجرة قضى مع الإمكان. و يجب تقديم
اليمنى على اليسرى.
ثمّ مسح
مقدّم الرأس بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع، و قيل: بثلاثة[2] مضمومة
للمختار، و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، و لا المسح على حائل، و يجب
كونه بنداوة الوضوء، و تجويز ابن الجنيد[3] غيرها عند عدمها شاذّ،
و لو جفّ كفاه ما على اللحية و الحاجب و الأشفار فإن فقد استأنف الوضوء، و لا يجزئ
الغسل عنه و لا المسح بآلة غير اليد. و يكره مسح جميع الرأس و حرّمه ابن حمزة[4]، و في
الخلاف[5]: بدعة إجماعاً، و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ.
ثمّ مسح
بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما أعلى القدمين بالبلّة الغالبة على
رطوبتهما إن كانت، و لا يجزئ النكس على الأولى و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا
مسحهما معاً احتياطاً، و المقطوع يمسح على ما بقي و لو أوعب سقط، و استحبّ المسح
على موضع القطع. و لا يجزئ المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقيّة أو ضرورة، و
لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، و قيل: ينتقض.
فرع:
لو عاد
السبب فإن كان قبل التمكّن من الإعادة فلا إعادة، و إلّا فالأقرب
[1]
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 2 ص 337.