responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92

سقط و استحبّ غسل العضد نصّاً [1]. و لو افتقر إلى معين بأُجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً و إن زادت عن اجرة المثل ما لم يجحف، و لو تعذّرت الأُجرة قضى مع الإمكان. و يجب تقديم اليمنى على اليسرى.

ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع، و قيل: بثلاثة [2] مضمومة للمختار، و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، و لا المسح على حائل، و يجب كونه بنداوة الوضوء، و تجويز ابن الجنيد [3] غيرها عند عدمها شاذّ، و لو جفّ كفاه ما على اللحية و الحاجب و الأشفار فإن فقد استأنف الوضوء، و لا يجزئ الغسل عنه و لا المسح بآلة غير اليد. و يكره مسح جميع الرأس و حرّمه ابن حمزة [4]، و في الخلاف [5]: بدعة إجماعاً، و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ.

ثمّ مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما أعلى القدمين بالبلّة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، و لا يجزئ النكس على الأولى و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً، و المقطوع يمسح على ما بقي و لو أوعب سقط، و استحبّ المسح على موضع القطع. و لا يجزئ المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقيّة أو ضرورة، و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، و قيل: ينتقض.

فرع:

لو عاد السبب فإن كان قبل التمكّن من الإعادة فلا إعادة، و إلّا فالأقرب‌


[1] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 2 ص 337.

[2] في باقي النسخ: ثلاث.

[3] المختلف: ج 1 ص 24.

[4] الوسيلة: ص 50.

[5] الخلاف: ج 1 ص 12.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست