نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 90
نجاسة، و لو استعمل نجساً وجب الماء و إن كانت نجاسته مماثلة للخارج،
و لو تعذّر الاستنجاء صلّى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثمّ يستنجي عند المكنة، و
لو نسيه و صلّى أعاد في الوقت و خارجه، و لو جهله فلا، و جاهل الحكم لا يعذر.
درس 3 [أحكام الوضوء]
يجب في
الوضوء النيّة المشتملة على القربة، و هي موافقة إرادة اللّه تعالى و الوجوب و
الرفع أو الاستباحة، و المبطون و السلس و المستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما
مضى، و لا يشترط قصد الطاعة للّه خلافاً لابن زهرة[1]، و
المقارنة لابتداء غسل الوجه، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبّاً و عند
المضمضة و الاستنشاق، و لو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحبّ لا للوضوء أو أُبيح
فلا نيّة عنده، و استدامة حكمها إلى آخره.
و لو نوى
رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، و لو نفى غيرهما بطل، و لو نوى
استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، و لو ضمّ المنافي بطل، و لو ضمّ التبرّد
و غيره من اللوازم فوجهان.
و لا يصحّ
الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر، و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما
بقي، فيبني مع العود و البلل، و يستأنف مع الجفاف، و لا يضرّ عزوبها إلّا مع نيّة
المنافي أو اللازم، و لو أمكن استحضارها فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، و
الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل
في الأقوى.
و لو نوى
لكلّ عضو نيّة تامّة بطل، و أولى منه لو نوى[2] رفع الحدث
عنه