نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86
كتاب الطهارة
[تعريف الطهارة و أقسامها]
و هي لغةً
النزاهة من الأدناس، و شرعاً استعمال طهور مشروط بالنيّة لإباحة الصلاة، و هي وضوء
و غسل و تيمّم. و كلّ منها واجب و ندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته الّتي هي
الصلاة و الطواف و مسّ خطّ المصحف، و يختصّ الغسل و التيمّم بدخول مسجدي مكّة و
المدينة، و اللبث في باقي المساجد، و قراءة العزائم، و صوم الحائض و النفساء و المستحاضة
و الجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء اللّه، و يختصّ التيمّم بخروج
المجنب[1] من المسجدين، و كذا الحائض على[2] الأقرب، و
لو أمكن الغسل فيهما و ساوي زمان التيمّم قدّم الغسل، و يجب الخروج بأقرب الطرق
للمتيمّم، و يجب الثلاثة أيضاً بالنذر و شبهه، و لا يجب شيء منها وجوباً مطلقاً
في الأصحّ.
[المندوبات من الوضوء]
و يستحبّ
الوضوء لندبي الصلاة و الطواف، و حمل المصحف، و أفعال الحجّ الباقية، و صلاة
الجنازة و طلب الحاجة، و زيارة القبور، و تلاوة القرآن، و التأهّب[3] للفرض قبل
وقته، و الكون على طهارة، و كلّ هذه ترفع الحدث و تبيح الصلاة، و نوم الجنب، و
جماع المحتلم، و غسل الميّت، و ذكر الحائض، و التجديد، و هذه لا ترفع و لا تبيح، و
في المجدّد قول قويّ بالرفع.