responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86

كتاب الطهارة

[تعريف الطهارة و أقسامها]

و هي لغةً النزاهة من الأدناس، و شرعاً استعمال طهور مشروط بالنيّة لإباحة الصلاة، و هي وضوء و غسل و تيمّم. و كلّ منها واجب و ندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته الّتي هي الصلاة و الطواف و مسّ خطّ المصحف، و يختصّ الغسل و التيمّم بدخول مسجدي مكّة و المدينة، و اللبث في باقي المساجد، و قراءة العزائم، و صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء اللّه، و يختصّ التيمّم بخروج المجنب [1] من المسجدين، و كذا الحائض على [2] الأقرب، و لو أمكن الغسل فيهما و ساوي زمان التيمّم قدّم الغسل، و يجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمّم، و يجب الثلاثة أيضاً بالنذر و شبهه، و لا يجب شي‌ء منها وجوباً مطلقاً في الأصحّ.

[المندوبات من الوضوء]

و يستحبّ الوضوء لندبي الصلاة و الطواف، و حمل المصحف، و أفعال الحجّ الباقية، و صلاة الجنازة و طلب الحاجة، و زيارة القبور، و تلاوة القرآن، و التأهّب [3] للفرض قبل وقته، و الكون على طهارة، و كلّ هذه ترفع الحدث و تبيح الصلاة، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و غسل الميّت، و ذكر الحائض، و التجديد، و هذه لا ترفع و لا تبيح، و في المجدّد قول قويّ بالرفع.


[1] في «م» و «ز»: الجنب.

[2] في باقي النسخ: في.

[3] في «م»: و التهيؤ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست