نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 498
إلى إمامين، و لو كان إمام التأدية و التعليم حلالا جاز، و الظاهر
أنّه مكروه لما فيه من تغيير سنّة السلف، و لو أمر الإمام مناديا أن ينادي أيّام
منى كما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[1] بديل بن ورقا ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل و شرب و
بعال كان حسنا.
درس 126 [في ذكر أخبار
المقام]
لنختم كتاب
الحجّ بأخبار اثني عشر: الأوّل: روى البزنطي[2] عن ثعلبة
عن ميسر، قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا، فقال
لنا: أ تدرون أيّ البقاع أفضل عند اللّه منزلة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ
على نفسه، فقال: تلك مكّة الحرام التي رضيها اللّه لنفسه حرما و جعل بيته فيها.
ثمّ قال: أ
تدرون أي بقعة في مكّة أفضل حرمة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ على نفسه، فقال:
ذلك المسجد الحرام.
ثمّ قال: أ
تدرون أيّ بقعة في المسجد أعظم عند اللّه حرمة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ
على نفسه، فقال: ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل عليه
السلام الذي كان يذود فيه غنيمته و يصلّي فيه.
فواللّه لو
أنّ عبدا صفّ قدميه في ذلك المكان، قائماً الليل مصلّيا حتّى يجنّه النهار، و
قائماً النهار حتّى يجنّه الليل، و لم يعرف حقّنا و حرمتنا أهل البيت، لم يقبل
اللّه منه شيئا أبدا.
[1]
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 166.
[2] ثواب
الأعمال: ح 3 ص 244 مع بعض الاختلاف في سنده.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 498