responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 498

إلى إمامين، و لو كان إمام التأدية و التعليم حلالا جاز، و الظاهر أنّه مكروه لما فيه من تغيير سنّة السلف، و لو أمر الإمام مناديا أن ينادي أيّام منى كما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1] بديل بن ورقا ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال كان حسنا.

درس 126 [في ذكر أخبار المقام]

لنختم كتاب الحجّ بأخبار اثني عشر: الأوّل: روى البزنطي [2] عن ثعلبة عن ميسر، قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا، فقال لنا: أ تدرون أيّ البقاع أفضل عند اللّه منزلة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ على نفسه، فقال: تلك مكّة الحرام التي رضيها اللّه لنفسه حرما و جعل بيته فيها.

ثمّ قال: أ تدرون أي بقعة في مكّة أفضل حرمة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ على نفسه، فقال: ذلك المسجد الحرام.

ثمّ قال: أ تدرون أيّ بقعة في المسجد أعظم عند اللّه حرمة؟ فلم يتكلّم أحد، فكان هو الرادّ على نفسه، فقال: ذلك بين الركن الأسود إلى باب الكعبة، ذلك حطيم إسماعيل عليه السلام الذي كان يذود فيه غنيمته و يصلّي فيه.

فواللّه لو أنّ عبدا صفّ قدميه في ذلك المكان، قائماً الليل مصلّيا حتّى يجنّه النهار، و قائماً النهار حتّى يجنّه الليل، و لم يعرف حقّنا و حرمتنا أهل البيت، لم يقبل اللّه منه شيئا أبدا.


[1] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 166.

[2] ثواب الأعمال: ح 3 ص 244 مع بعض الاختلاف في سنده.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست