نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 496
و موضعا من النزول، ليهتدي ضالّهم إليهم، و أن يرتاد لهم المياه و
المراعي، و أن يسلك بهم أوضح الطرق و أخصبها و أسهلها مع الاختيار.
و أن يحرسهم
في سيرهم[1] و نزولهم، و يكفّ عنهم من يصدّهم عن المسير ببذل مال أو
قتال مع إمكانه، و لو احتاج إلى خفارة بذل لها أجرة، فإن كان هناك بيت مال أو
تبرّع به الإمام أو غيره فلا بحث، و إن طلب من الحجيج فقد مرّ حكمه، و أن يرفق بهم
في السير على سير أضعفهم، و أن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على
الحاجّ إن كان، و إلّا فهو من فروض الكفاية.
و أن يراعي
في خروجه الأوقات المعتادة، فلا يتقدّم بحيث يؤدّي إلى فناء الزاد، و لا يتأخّر
فيؤدّي إلى النصب أو فوات الحجّ، و أن يؤدّب الجناة حدّا أو تعزيرا إذا فوّض إليه
ذلك، و أن يحكم بينهم إن كان أهلا، و إلّا رفعهم إلى الأهل.
و أن يمهلهم
عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيّؤا له بفروضه و سننه، و يمهلهم بعد النفر لقضاء
حوائجهم من المناسك المتخلّفة و غيرها، و أن يقيم على الحائض و النفساء كي ما
تطهرا، روي[2] نصّا، و أن يسير بهم إلى زيارة النبي و الأئمة عليهم
السلام، و يمهلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات و التوديع و قضاء حاجاتهم.
و عليه في
إقامة المناسك أمور: الإعلام بوقت الإحرام و مكانه و كيفيّته، و كذا في كلّ فعل و
منسك، و الخطب الأربع تتضمّن أكثر ذلك، و لتكن الاولى بعد صلاة الظهر من اليوم
السابع من ذي الحجّة و بعد إحرامه لمكان تقدّمه إلى منى، و الثانية يوم عرفة قبل
صلاة الظهر، و الثالثة يوم النحر، و الرابعة في النفر الأوّل.