نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 494
و عليه أن يمسكه و يعلفه حتّى ينبت، و في بغاث الطير مدّ، و في
العصفور[1] و
القبرة و الفاختة و الحجلة و اليعفور جدي، و هو شاذّ.
و قال: لو
عجز عن الإرسال في بيض الحمام و الطير ففي كلّ بيضة شاة، ثمّ إطعام عشرة مساكين،
ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و جوّز الظلال للصبيان، و جعل المشي أفضل من الركوب، و
الحفا أفضل من الانتعال، و يجعل بينه و بين جمرة العقبة عشرين ذراعا.
و قال أبو
الصلاح الحلبي[2]: ميقات المجاور ميقات بلده، و يجوز له الإحرام من
الجعرانة، و إن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، و ميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر
من مكّة فخارج الحرم، و ميقات أهله أفضل، و من منزله بين الميقات و مكّة إحرامه من
الميقات أفضل، و أهل مكّة مخيّرون بين سائر المواقيت، و أوجب في قتل الزنابير
صاعا، و في قتل الكثير دم شاة.
و قال
المفيد رحمه اللّه[3]: في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من
طعام أو مدّ من تمر، و قال[4]: يكره للمحرم أن
يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إيّاه، و يسقط المشي عن ناذره بعد طواف
النساء، و روى المفيد[5] عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة
العقبة.
و من فروع
المبسوط[6]: يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم و خطبة
النساء، و لو وطئ العاقد محرما لزمه المسمّى إن سمّى و إلّا فمهر المثل، و الأقرب
مهر المثل و إن سمّى، و لا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير، و ليس