responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 487

فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم، و هو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا و إلّا وجب الإرسال، و روى زرارة [1] عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبيّ المحرم صيدا فعلى أبيه. و اليوم المشهود يوم عرفة، و يوم الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم النحر.

درس 122 [سرد بعض الروايات في أفعال الحج]

روى الكليني عن زرارة [2] أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجمار ركن يرمين كلّهنّ يوم النحر ثمّ ترك ذلك، و عن حمران [3] أنّ الباقر عليه السلام كان يرميهنّ جمع يوم النحر.

و عن معاوية بن عمّار [4] عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، و روى [5] أيضا عنه النحر قبل الحلق، و مثله رواه زرارة [6]، و روى معاوية [7] أيضا أنّ الحزورة بين الصفا و المروة.

و عن الحلبيّ [8] عن الصادق عليه السلام إذا لبّى من لا يريد الحجّ بحجّ أو عمرة فليس بشي‌ء و لا ينبغي له أن يفعل، و روى البزنطي [9] مرسلا عن الصادق عليه السلام أعظم الناس و زرا من وقف و سعى و طاف و صلّى ثمّ‌


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 208.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 82.

[3] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 ج 10 ص 82.

[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 181.

[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 181.

[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 3 ج 10 ص 181.

[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 93.

[8] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 25.

[9] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 8 ج 8 ص 66.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست