نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487
فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم، و هو محمول على بيض اشتراه
نضيجا أو مكسورا و إلّا وجب الإرسال، و روى زرارة[1] عن أحدهما عليهما السلام إن قتل الصبيّ المحرم صيدا فعلى
أبيه. و اليوم المشهود يوم عرفة، و يوم الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ يوم النحر.
درس 122 [سرد بعض الروايات
في أفعال الحج]
روى الكليني
عن زرارة[2] أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجمار ركن يرمين
كلّهنّ يوم النحر ثمّ ترك ذلك، و عن حمران[3] أنّ الباقر عليه
السلام كان يرميهنّ جمع يوم النحر.
و عن معاوية
بن عمّار[4] عن الصادق عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل
الذبح، و روى[5] أيضا عنه النحر قبل الحلق، و مثله رواه زرارة[6]، و روى
معاوية[7] أيضا أنّ الحزورة بين الصفا و المروة.
و عن
الحلبيّ[8] عن الصادق عليه السلام إذا لبّى من لا يريد الحجّ بحجّ
أو عمرة فليس بشيء و لا ينبغي له أن يفعل، و روى البزنطي[9] مرسلا عن
الصادق عليه السلام أعظم الناس و زرا من وقف و سعى و طاف و صلّى ثمّ
[1]
وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 208.
[2] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 82.
[3] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 ج 10 ص 82.
[4] وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 181.
[5] وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 181.
[6] وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب الحلق و التقصير ح 3 ج 10 ص 181.
[7] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 93.
[8] وسائل
الشيعة: ب 17 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 25.
[9] وسائل
الشيعة: ب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 8 ج 8 ص 66.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487