نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 486
الحسن[1]
في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحجّ تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع، و روي[2] أيضا أنّها تدعو لانقطاعه.
و روى إسحاق
بن عمّار[3] عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن
و الحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة، و
روى محمّد بن مسلم[4] عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند
اصفرار الشمس و عند طلوعها، و روى[5] غيره أيضا ذلك، و
يعارضها رواية ميسر[6] عن الصادق عليه السلام و غيرها.
و لا يجوز
التقدّم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيّام، قاله المفيد[7]، لرواية
إسحاق بن عمّار[8] عن أبي الحسن عليه السلام، و روى عبد الرحمن بن الحجّاج[9] عنه عليه
السلام أنّ أباه كان يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.
و روى
السكونيّ[10] بإسناده إلى عليّ عليه السلام في المحرم و المحلّ يقتلان
صيدا، على المحرم الفداء و على المحلّ نصف الفداء، و روى أبو بصير[11] عن الصادق
عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، فإن لم يستطع
[1]
وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508.
[2] وسائل
الشيعة: ب 93 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508.
[3] وسائل
الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 587.
[4] وسائل
الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 488.
[5] وسائل
الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 489.
[6] وسائل
الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 488.