responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 486

الحسن [1] في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحجّ تتحمّل بقطنة بماء اللبن فانقطع، و روي [2] أيضا أنّها تدعو لانقطاعه.

و روى إسحاق بن عمّار [3] عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة، و روى محمّد بن مسلم [4] عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها، و روى [5] غيره أيضا ذلك، و يعارضها رواية ميسر [6] عن الصادق عليه السلام و غيرها.

و لا يجوز التقدّم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيّام، قاله المفيد [7]، لرواية إسحاق بن عمّار [8] عن أبي الحسن عليه السلام، و روى عبد الرحمن بن الحجّاج [9] عنه عليه السلام أنّ أباه كان يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

و روى السكونيّ [10] بإسناده إلى عليّ عليه السلام في المحرم و المحلّ يقتلان صيدا، على المحرم الفداء و على المحلّ نصف الفداء، و روى أبو بصير [11] عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، فإن لم يستطع‌


[1] وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508.

[2] وسائل الشيعة: ب 93 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 508.

[3] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 587.

[4] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 488.

[5] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 12 ج 9 ص 489.

[6] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 488.

[7] لم نعثر عليه.

[8] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 4.

[9] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165.

[10] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 212.

[11] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 215.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست