responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 483

فاعتمر، أو في التمتّع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنّه يسقط عنه سعي الحجّ عنده لتحقّق المخالفة، مع احتمال المنع، و كذا لو قرن على مذهب الجعفي، و الاحتمال فيه أقوى، لعدم الفرق بينهما إلّا في تعجيل التحلّل. هذا إذا كان السياق لا من مال السيّد إن جوّزناه من الأجنبي، و إلّا فله تحليله قطعا، لأنّ القران بغير سياق باطل بإجماعنا و المتمتّع لم ينوه.

و لو أذن له في الإحرام في وقت فقدّمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، و في ما بعده تردّد، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه، و إلى أنّ أصله وقع فاسدا، و الأوّل مختار الفاضل [1]، و الأشبه الثاني.

السادس: لو اجتمع الإحصار و الصدّ فالأشبه تغليب الصدّ،

لزيادة التحلّل به، و يمكن التخيير، و تظهر الفائدة في الخصوصيّات، و الأشبه جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما، و لا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لمّا يقصّر، فترجيح جانب السابق قويّ، و هنا لواحق متفرّقة.

درس 121 [سنن و آداب الحجّ]

صرّح في ثامن ضروب الحجّ من التهذيب [2] جواز الحجّ ندبا و الصلاة ندبا و الزكاة ندبا لمن عليه واجب، و التمتّع للمكّيّ في الحجّ المندوب أفضل. و إشعار الإبل و هي باركة و نحرها قائمة، و يستقبل بها حال الإشعار القبلة، و يتولّاه بنفسه تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله [3]، و يقول: بسم اللّه اللّهمّ منك و لك تقبّل منّي. فإن عقد به الإحرام فليكن في الميقات بعد غسله و لبس ثوبيه‌


[1] التذكرة: ج 1 ص 397.

[2] التهذيب: ب 4 ضروب الحجّ ذيل ح 92 ج 5 ص 30.

[3] وسائل الشيعة: ب 36 ح 3، ب 35 ح 3 من أبواب الذبح ج 10 ص 135- 136.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست