نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 483
فاعتمر، أو في التمتّع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لأنّه يسقط عنه
سعي الحجّ عنده لتحقّق المخالفة، مع احتمال المنع، و كذا لو قرن على مذهب الجعفي،
و الاحتمال فيه أقوى، لعدم الفرق بينهما إلّا في تعجيل التحلّل. هذا إذا كان
السياق لا من مال السيّد إن جوّزناه من الأجنبي، و إلّا فله تحليله قطعا، لأنّ
القران بغير سياق باطل بإجماعنا و المتمتّع لم ينوه.
و لو أذن له
في الإحرام في وقت فقدّمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه، و في ما بعده
تردّد، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه، و إلى أنّ أصله وقع فاسدا، و الأوّل مختار
الفاضل[1]، و الأشبه الثاني.
السادس: لو اجتمع الإحصار و
الصدّ فالأشبه تغليب الصدّ،
لزيادة
التحلّل به، و يمكن التخيير، و تظهر الفائدة في الخصوصيّات، و الأشبه جواز الأخذ
بالأخفّ من أحكامهما، و لا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين، نعم لو عرض الصدّ بعد
بعث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لمّا يقصّر، فترجيح جانب السابق قويّ، و
هنا لواحق متفرّقة.
درس 121 [سنن و آداب الحجّ]
صرّح في
ثامن ضروب الحجّ من التهذيب[2] جواز الحجّ ندبا و
الصلاة ندبا و الزكاة ندبا لمن عليه واجب، و التمتّع للمكّيّ في الحجّ المندوب
أفضل. و إشعار الإبل و هي باركة و نحرها قائمة، و يستقبل بها حال الإشعار القبلة،
و يتولّاه بنفسه تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله[3]، و يقول:
بسم اللّه اللّهمّ منك و لك تقبّل منّي. فإن عقد به الإحرام فليكن في الميقات بعد
غسله و لبس ثوبيه