نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 481
الأوّل، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد لا غير
حتّى يأتي بالمناسك، و يتحقّق في الثاني، فيتحلّل و يعيد الحجّ من قابل، و يلوح من
كلام ابن الجنيد[1]
التحلّل و الاجتزاء بقضاء باقي المناسك، و قال ابن حمزة[2]:
يستنيب فيها
و لم يذكر التحلّل، و لو منع عن سعي العمرة أمكن التحلّل، لعدم إفادة الطواف شيئا.
و لو ظنّ
انكشاف العدوّ تربّص ندبا، فإن استمرّ تحلّل بالهدي إن لم يتحقّق الفوات و إلّا
فبالعمرة، و لو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلّل أيضا، و كذا لو
قلنا: ينقلب إحرامه إليها بالفوات، و على هذا لو صار إلى بلده و لمّا يتحلّل و
تعذّر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلّل بالذبح و التقصير في
بلده.
و لو كان
العدوّ يندفع بالقتال لم يجب و إن ظنّ الظفر، و يجوز إذا كانوا مشركين، و منعه
الشيخ[3] التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد، و يندفع بأنّه نهي عن
منكر، و لو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم، و لو فعله جاز من حيث النهي عن
المنكر، و لو ظنّ العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين.
و لو بدأوا
بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنّة القتال كالجباب و
الجواشن و المخيط فعليهم الفدية، و لو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط، و لو لم
يوثق بهم لم يجب قطعا، و الشيخ[4] لم يوجب على
التقديرين و إن قلّ، و الفاضل[5] إذا كثر كره دفعه
إن كان العدوّ كافرا للصغار.