responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481

الأوّل، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد لا غير حتّى يأتي بالمناسك، و يتحقّق في الثاني، فيتحلّل و يعيد الحجّ من قابل، و يلوح من كلام ابن الجنيد [1] التحلّل و الاجتزاء بقضاء باقي المناسك، و قال ابن حمزة [2]:

يستنيب فيها و لم يذكر التحلّل، و لو منع عن سعي العمرة أمكن التحلّل، لعدم إفادة الطواف شيئا.

و لو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا، فإن استمرّ تحلّل بالهدي إن لم يتحقّق الفوات و إلّا فبالعمرة، و لو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلّل أيضا، و كذا لو قلنا: ينقلب إحرامه إليها بالفوات، و على هذا لو صار إلى بلده و لمّا يتحلّل و تعذّر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلّل بالذبح و التقصير في بلده.

و لو كان العدوّ يندفع بالقتال لم يجب و إن ظنّ الظفر، و يجوز إذا كانوا مشركين، و منعه الشيخ [3] التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد، و يندفع بأنّه نهي عن منكر، و لو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم، و لو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر، و لو ظنّ العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين.

و لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنّة القتال كالجباب و الجواشن و المخيط فعليهم الفدية، و لو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط، و لو لم يوثق بهم لم يجب قطعا، و الشيخ [4] لم يوجب على التقديرين و إن قلّ، و الفاضل [5] إذا كثر كره دفعه إن كان العدوّ كافرا للصغار.


[1] المختلف: ج 1 ص 318.

[2] الوسيلة: ص 194.

[3] المبسوط: ج 1 ص 334.

[4] نفس المصدر.

[5] المنتهى: ج 2 ص 849.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست