responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 476

خطّ إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، و روى جميل [1] أنّ الصادق عليه السلام سئل عمّا زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:

نعم إنّهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم و إسماعيل، و قال [2]: الحرم كلّه مسجد.

و روى زرارة [3] عن الباقر عليه السلام أنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج [4] عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني في ما يرد ممّا لا تعلمونه من الأحكام. و روى هشام بن الحكم [5] عن الصادق عليه السلام أنّ الحرم أفضل من عرفة.

و روى عليّ بن يقطين [6] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه لا شي‌ء على الناظر في فرج المحلّلة بعد الحلق قبل الطواف، و عن الصادق عليه السلام [7] في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.

درس 119 [أحكام المحصر و المصدود]

إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكّة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكّة إن كان معتمرا، و منى إن كان حاجّا، و يواعد نائبه وقتا معيّنا، فإذا بلغ محلّه قصّر و تحلّل بنيّته إلّا من النساء، حتّى يحجّ في القابل أو يعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، و لو أحصر في عمرة التمتّع فالظاهر حلّ النساء له، إذ لا طواف لأجل‌


[1] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 541.

[2] لم نعثر عليه.

[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 ج 1 ص 96.

[4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 112.

[5] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 381.

[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 275.

[7] وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست