نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 474
كماء زمزم، لأنّه لا يتغيّر أصله بتغيّر فرعه.
و يكره
الاحتباء قبالة البيت و استدباره، و الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالة و على
الزاملة، و ترك الحجّ للموسر أكثر من خمس سنين، و ترك العزم على العود لأنّه من
قواطع الأجل، و إظهار السلاح بمكّة، بل يغيّب في جوالق أو يلفّ عليه شيء.
و يستحبّ
الطواف عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و عن الأبوين و
الأهل و الإخوان، يقول في ابتدائه: بسم اللّه اللّهم تقبّل من فلان، و أن يقال
للقادم من الحاجّ: الحمد للّه الذي يسرّ سبيلك و هدى دليلك، و أقدمك بحال عافية و
قد قضى الحجّ، و أعان على السعة، تقبّل اللّه منك، و أخلف عليك نفقتك، و جعلها
حجّة مبرورة و لذنوبك طهورا. و انتظار أصحاب الحائض طهرها إلّا أن تأذن لهم، و
دعاؤها في مقام جبرئيل عليه السلام بعد الغسل ليذهب الحيض.
و صرف المال
الموصى به في الحجّ الواجب متعيّن، و لو خيّر الموصى بينه و بين الصرف في
الفاطميّين صرفه[1] في الحجّ، و لو كان الحجّ ندبا و خيّر فمفهوم الرواية[2] أفضليّة
الصرف فيهم. و يستحبّ إقلال النفقة في الحجّ لينشط له، و الاستدانة له فإنّه أقضى
للدين.
و روى عمر
بن يزيد[3] عن الصادق عليه السلام أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله
حجّ عشرين حجّة، و في خبر آخر[4] عشر، و ما كانت
حجّة الوداع إلّا و قد حجّ قبل ذلك، و لا خلاف أنّه لم يحجّ بعد قدوم المدينة
سواها، و روي[5] أنّه