نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 470
التلويث، بل يودّعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة.
و لو خرج من
مكّة بغير وداع استحبّ له العود مع الإمكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، و لا
يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر و إلّا احتاج، و أطلق الفاضل[1] أنّه يحرم
إذا رجع، و روي[2] أنّ طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء. و لو طهرت
الحائض و النفساء بعد مفارقة مكّة لم يستحبّ لهما العود و إلّا استحبّ.
و لو مكث
بعد الطواف بمكّة غير مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه استحباب إعادته، و لو كان
لاشتغاله بها كالتزوّد فلا، و لا يعيد[3] للدعاء الواقع بعده
و لا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، و لكنّ الأفضل أن يكون آخر
عهده الطواف.
و منها:
العزم على العود ما بقي، فإنّه من المنشئات في العمر، و ليسأل اللّه تعالى ذلك عند
انصرافه، رزقنا اللّه تعالى العود إلى بيته الحرام و تكراره في كلّ عام بمنّه و
كرمه.
درس 118 [في أفضليّة مكّة و
آداب المجاورة بها]
مكّة أفضل
بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و روي[4] في كربلاء
على ساكنها[5] السلام مرجّحات، و الأقرب أنّ مواضع قبور الأئمّة عليهم
السلام كذلك، أمّا البلدان التي هم بها فمكّة أفضل منها حتّى من المدينة. و روى
صامت[6] عن الصادق عليه السلام أنّ الصلاة في المسجد