responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 470

التلويث، بل يودّعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة.

و لو خرج من مكّة بغير وداع استحبّ له العود مع الإمكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، و لا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر و إلّا احتاج، و أطلق الفاضل [1] أنّه يحرم إذا رجع، و روي [2] أنّ طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء. و لو طهرت الحائض و النفساء بعد مفارقة مكّة لم يستحبّ لهما العود و إلّا استحبّ.

و لو مكث بعد الطواف بمكّة غير مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه استحباب إعادته، و لو كان لاشتغاله بها كالتزوّد فلا، و لا يعيد [3] للدعاء الواقع بعده و لا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، و لكنّ الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف.

و منها: العزم على العود ما بقي، فإنّه من المنشئات في العمر، و ليسأل اللّه تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا اللّه تعالى العود إلى بيته الحرام و تكراره في كلّ عام بمنّه و كرمه.

درس 118 [في أفضليّة مكّة و آداب المجاورة بها]

مكّة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و روي [4] في كربلاء على ساكنها [5] السلام مرجّحات، و الأقرب أنّ مواضع قبور الأئمّة عليهم السلام كذلك، أمّا البلدان التي هم بها فمكّة أفضل منها حتّى من المدينة. و روى صامت [6] عن الصادق عليه السلام أنّ الصلاة في المسجد‌


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 395.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389.

[3] في باقي النسخ: و لا يعيده.

[4] وسائل الشيعة: انظر ب 68 من أبواب المزار ج 10 ص 402.

[5] في «ز»: ساكنيها.

[6] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب أحكام المساجد ح 8 ج 3 ص 537.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست