responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 462

و يستحبّ للإمام النفر في الثاني مؤكّدا، و يستحبّ له الخروج قبل الزوال ليصلّي الظهرين بمكّة، و يعلّمهم كيفيّة الوداع. و يستحبّ للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها و نفلها، و أفضله في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، و عن يمينها و يسارها كذلك، فقد صلّى فيه ألف نبي، و يستحبّ صلاة ستّ ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام [1].

و روي [2] من صلّى في مسجد مني مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب اللّه له أجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة عدلت إحياء نسمة، و من حمد اللّه عزّ و جلّ فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه.

و التكبير بمنى مستحبّ، و قال السيّد [3]: يجب و قد سلف، و لا يكبّر عقيب النوافل و لا في الطرقات و لا قبل يوم النحر في أيّام العشر عندنا.

و أسماء أيّام منى على الراء، فالعاشر النحر، و الحادي عشر القر، و الثاني عشر النفر، و الثالث عشر الصدر، و ليلته تسمّى ليلة التحصيب، و في المبسوط [4]: هي ليلة الرابع عشر.

فوائد [في النفر من منى]

روى حمّاد [5] عن الصادق عليه السلام أنّ من نفر في الأوّل فليس له أن‌


[1] الكافي: باب الصلاة في مسجد منى ح 6 ج 4 ص 519.

[2] من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحجّ ح 2177 ج 2 ص 210.

[3] لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا و نقله العلامة في المختلف ج 1 ص 311.

[4] المبسوط: ج 1 ص 365.

[5] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 225.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست