نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462
و يستحبّ للإمام النفر في الثاني مؤكّدا، و يستحبّ له الخروج قبل
الزوال ليصلّي الظهرين بمكّة، و يعلّمهم كيفيّة الوداع. و يستحبّ للمقيم بمنى أن
يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها و نفلها، و أفضله في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله، و هو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة، و عن يمينها
و يسارها كذلك، فقد صلّى فيه ألف نبي، و يستحبّ صلاة ستّ ركعات به إذا نفر في أصل
الصومعة، كما روي عن الصادق عليه السلام[1].
و روي[2] من صلّى في
مسجد مني مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب
اللّه له أجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة عدلت إحياء نسمة، و من حمد اللّه
عزّ و جلّ فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه.
و التكبير
بمنى مستحبّ، و قال السيّد[3]: يجب و قد سلف، و
لا يكبّر عقيب النوافل و لا في الطرقات و لا قبل يوم النحر في أيّام العشر عندنا.
و أسماء
أيّام منى على الراء، فالعاشر النحر، و الحادي عشر القر، و الثاني عشر النفر، و
الثالث عشر الصدر، و ليلته تسمّى ليلة التحصيب، و في المبسوط[4]: هي ليلة
الرابع عشر.
فوائد [في النفر من منى]
روى حمّاد[5] عن الصادق
عليه السلام أنّ من نفر في الأوّل فليس له أن