responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 455

حتّى زار البيت فنحر بمكّة يجزئ عنه، و يشكل بأنّه في غير محلّ الذبح، و كذا لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل، و في التعمّد و النسيان الإشكال. و يجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا و الرمي و التقصير ثمّ تمضي للطواف و تستنيب في الذبح.

و إذا حلق أو قصّر بعد الرمي و الذبح تحلّل ممّا عدا الطيب و النساء، و هو التحلّل الأوّل للمتمتّع، و أمّا القارن و المفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف و السعي، و أطلق الأكثر إنّهما يحلّ لهما الطيب، و ابن إدريس [1] قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف و السعي، و سوّى الجعفي [2] بينهما و بين المتمتّع.

و لو أتى بالحق قبل الرمي و الذبح أو بينهما، فالأشبه عدم التحلّل إلّا بكمال الثلاثة، و قال عليّ بن بابويه [3] و ابنه [4]: يتحلّل بالرمي إلّا من الطيب و النساء، و قال الحسن [5] به و بالحلق، و جعل الطيب مكروها للمتمتّع حتّى يطوف و يسعى، و ظاهره حلّ النساء بالطواف و السعي، و أنّ طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذّة.

التحلّل الثاني: إذا طاف للزيارة و سعى حلّ له الطيب، و لا يكفي الطواف خاصّة على الأقوى، لرواية منصور بن حازم [6]، و رواية سعيد بن يسار [7]، عن الصادق عليه السلام يحلّ الطيب بالحلق للمتمتّع، متروكة، و تطيّب رسول اللّه‌


[1] السرائر: ج 1 ص 601.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] المختلف: ج 1 ص 308.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 549.

[5] المختلف: ج 1 ص 308.

[6] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 193.

[7] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 7 ج 10 ص 194.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست