نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 455
حتّى زار البيت فنحر بمكّة يجزئ عنه، و يشكل بأنّه في غير محلّ
الذبح، و كذا لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل، و في
التعمّد و النسيان الإشكال. و يجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا و الرمي و التقصير
ثمّ تمضي للطواف و تستنيب في الذبح.
و إذا حلق
أو قصّر بعد الرمي و الذبح تحلّل ممّا عدا الطيب و النساء، و هو التحلّل الأوّل
للمتمتّع، و أمّا القارن و المفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف و
السعي، و أطلق الأكثر إنّهما يحلّ لهما الطيب، و ابن إدريس[1] قائل بذلك
مع عدم تجويزه تقديم الطواف و السعي، و سوّى الجعفي[2] بينهما و
بين المتمتّع.
و لو أتى
بالحق قبل الرمي و الذبح أو بينهما، فالأشبه عدم التحلّل إلّا بكمال الثلاثة، و
قال عليّ بن بابويه[3] و ابنه[4]: يتحلّل
بالرمي إلّا من الطيب و النساء، و قال الحسن[5] به و بالحلق،
و جعل الطيب مكروها للمتمتّع حتّى يطوف و يسعى، و ظاهره حلّ النساء بالطواف و
السعي، و أنّ طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذّة.
التحلّل
الثاني: إذا طاف للزيارة و سعى حلّ له الطيب، و لا يكفي الطواف خاصّة على الأقوى،
لرواية منصور بن حازم[6]، و رواية سعيد بن يسار[7]، عن الصادق
عليه السلام يحلّ الطيب بالحلق للمتمتّع، متروكة، و تطيّب رسول اللّه