responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 447

مسوقا بعثه و إلّا بعث ثمنه، و خيّر الشيخ [1] بين ذبحه مكانه و بعثه إلى منى أو مكّة و جعل البعث أفضل، و قال ابن الجنيد [2]: يبعثه السائق إلّا أن يصدّ هديه أيضا فيذبحه مكانه.

و منها: ما يبعثه المحلّ و يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه، و يجتنب في وقت المواعدة ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر إلّا أنّه لا يلبّي، ثمّ يحلّ إذا بلغ محلّه في ظنّه على ما تواعدوا عليه، و إن أخطأ ظنّه فلا بأس، و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّر مستحبّا، و في رواية هارون بن خارجة [3] يكفّر ببقرة عن لبسه الثياب، و عن الصادق عليه السلام [4] أنّه إذا فعل ذلك و طاف عنه نائبه أسبوعا و ذبح عنه و عرف بمسجده إلى غروب الشمس فقد حجّ، و إنكار ابن إدريس [5] لا وجه له.

درس 113 [أحكام ذبح الأضحيّة]

و منها: الأضحيّة، و هي سنّة مؤكّدة، و يجزئ الهدي الواجب عنها و الجمع أفضل، و هي مختصّة بالنعم، و الأفضل الثنيّ من الإبل، ثمّ الثنيّ من البقر، ثمّ الجذع من الضأن أو الجذعة، ثمّ الثنيّ من المعز، و لا يجزئ غير الثنيّ و الجذع، و يستحبّ التضحية بالإناث من الإبل و البقر و الذكران من الغنم، و تكره التضحية بالثور و الجاموس و الموجوء، و روى الصدوق [6] تحريم التضحية بالبخاتيّ.


[1] الخلاف: ج 2 ص 424.

[2] المختلف: ج 1 ص 318.

[3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الإحصار و الصدّ ح 1 ج 9 ص 314.

[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ ح 6 ج 9 ص 313.

[5] السرائر: ج 1 ص 639.

[6] من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحيّ ح 3049 ج 2 ص 490.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست