نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 446
الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، و لو ضاع لم يجب إقامة بدله، و
لو أقام كان كالمسوق تبرّعا.
و لا يجوز
الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، و جوّز الشيخ[1] الأكل منه
للضرورة و لا قيمة عليه، و روى عبد الملك القمّي[2] عن الصادق
عليه السلام يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء، و روى عبد اللّه الكاهليّ[3] يؤكل من
الهدي كلّه مضمونا أو غيره، و في رواية جعفر بن بشير[4] يؤكل من
الجزاء، و حملها الشيخ[5] على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح
الباقر عليه السلام[6] إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
و إذا كان
معه هدي واجب و تبرّع و بلغا المحلّ استحبّ البدأة بذبح الواجب، و تستحبّ تفرقة
اللحم بنفسه و يجوز بنائبه، و لو خلّي بينه و بين المساكين جاز.
فائدة:
من نذر ذبح
بدنة في مكان بعينه وجب، و إن أطلق نحرها بمكّة، و مكان نحر الجزاء سبق، و مكان
هدي الإحصار مكّة أو منى بحسب النسك، و زمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: و أيّام
التشريق، و مكان هدي الصدّ مكانه، و زمانه إلى فوات الحجّ فتتعيّن العمرة، و أوجب
الحلبيّ[7] بعثه كالمحصر، فإن كان