responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 446

الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، و لو ضاع لم يجب إقامة بدله، و لو أقام كان كالمسوق تبرّعا.

و لا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، و جوّز الشيخ [1] الأكل منه للضرورة و لا قيمة عليه، و روى عبد الملك القمّي [2] عن الصادق عليه السلام يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء، و روى عبد اللّه الكاهليّ [3] يؤكل من الهدي كلّه مضمونا أو غيره، و في رواية جعفر بن بشير [4] يؤكل من الجزاء، و حملها الشيخ [5] على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح الباقر عليه السلام [6] إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

و إذا كان معه هدي واجب و تبرّع و بلغا المحلّ استحبّ البدأة بذبح الواجب، و تستحبّ تفرقة اللحم بنفسه و يجوز بنائبه، و لو خلّي بينه و بين المساكين جاز.

فائدة:

من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، و إن أطلق نحرها بمكّة، و مكان نحر الجزاء سبق، و مكان هدي الإحصار مكّة أو منى بحسب النسك، و زمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: و أيّام التشريق، و مكان هدي الصدّ مكانه، و زمانه إلى فوات الحجّ فتتعيّن العمرة، و أوجب الحلبيّ [7] بعثه كالمحصر، فإن كان‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 374.

[2] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144.

[3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 143.

[4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 143.

[5] الاستبصار: ج 2 ص 273.

[6] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 143.

[7] الكافي في الفقه: ص 218.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست