نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 443
الخامسة عشرة:
يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين،
و يقدّم على
الوصايا، و يزاحم الديون بالحصص.
درس 112 [في ذكر الدماء
الواجبة في الحجّ]
الدماء
الواجبة بالنصّ أربعة: دم المتعة و هو مضيّق، و دم الإحصار و المشهور فيه التضيّق،
و دم الحلق و هو مخيّر إجماعا، و دم الجزاء و فيه قولان سبقا.
و أمّا باقي
الدماء فتجب بالنذر و شبهه و إلّا فهي مستحبّة، فمنها: هدي القران، و يستحبّ بأصل
الشرع في العمرة بنوعيها و في الحجّ فيصير قرانا، و لو ساقه في عمرة التمتّع فهو
قران على قول مرّ، و يفيد تأخير التحلّل حتّى يتحلّل من إحرام حجّه، كما قاله
الشيخ في الخلاف[1] و إن لم يكن قرانا عنده، و على كلّ تقدير لا يخرج عن
ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلّده فلا يجوز حينئذ إبداله.
و يتعيّن
ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحجّ و إلّا فبمكّة، و الأفضل الحزورة بين الصفا و
المروة، و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب من جعله كهدي التمتّع، و هو قريب،
فيقسّم في الجهات الثلاث وجوبا، و على القول الآخر يستحبّ قسمته فيها. و أوجب
الحلبيّ[2] سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن، و إلّا فمن حيث
أمكن، و لم يوجب سياق باقي الكفّارات.
و لو تلف لم
يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفّارة ضمنه، و يتأدّى السياق المستحبّ بها و
بالمنذور. و يستحبّ إشعار هدي التمتّع و تقليده كهدي القران، و يتعيّن بهما كهدي
القران.