responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443

الخامسة عشرة: يخرج الهدي الواجب من أصل المال كالدين،

و يقدّم على الوصايا، و يزاحم الديون بالحصص.

درس 112 [في ذكر الدماء الواجبة في الحجّ]

الدماء الواجبة بالنصّ أربعة: دم المتعة و هو مضيّق، و دم الإحصار و المشهور فيه التضيّق، و دم الحلق و هو مخيّر إجماعا، و دم الجزاء و فيه قولان سبقا.

و أمّا باقي الدماء فتجب بالنذر و شبهه و إلّا فهي مستحبّة، فمنها: هدي القران، و يستحبّ بأصل الشرع في العمرة بنوعيها و في الحجّ فيصير قرانا، و لو ساقه في عمرة التمتّع فهو قران على قول مرّ، و يفيد تأخير التحلّل حتّى يتحلّل من إحرام حجّه، كما قاله الشيخ في الخلاف [1] و إن لم يكن قرانا عنده، و على كلّ تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلّده فلا يجوز حينئذ إبداله.

و يتعيّن ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحجّ و إلّا فبمكّة، و الأفضل الحزورة بين الصفا و المروة، و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب من جعله كهدي التمتّع، و هو قريب، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوبا، و على القول الآخر يستحبّ قسمته فيها. و أوجب الحلبيّ [2] سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن، و لم يوجب سياق باقي الكفّارات.

و لو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفّارة ضمنه، و يتأدّى السياق المستحبّ بها و بالمنذور. و يستحبّ إشعار هدي التمتّع و تقليده كهدي القران، و يتعيّن بهما كهدي القران.


[1] الخلاف: ج 2 ص 282.

[2] الكافي في الفقه: ص 199.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست