نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 441
عن عليّ عليه السلام. و لو كان أيّام التشريق بمكّة ففي جواز الصوم
تردّد، و قطع الشيخ[1]
بالمنع.
الخامسة: يجب التتالي في
الثلاثة،
و لا يضرّ
فصل العيد إذا كان قبله يومان، و لو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام يومين
قبله استأنف خلافا لابن حمزة[2].
السادسة: لو مات قبل الصوم
مع تمكّنه
صام الوليّ
عنه العشرة لرواية معاوية[3]، و خصّ الشيخ[4] الوجوب
بالثلاثة.
السابعة: لو رجع إلى بلده و
لم يصم الثلاثة و تمكّن من الهدي
وجب بعثه
لعامه إن كان يدرك ذا الحجّة و إلّا ففي القابل، و قال الشيخ[5]: يتخيّر
بين البعث و هو أفضل و بين الصوم و أطلق.
الثامنة: المعتبر بالقدرة
على الثمن في موضعه لا في بلده،
نعم لو
تمكّن من الاستدانة على ما في بلده، فالأشبه الوجوب.
التاسعة: لو ذبح الهدي
ليالي التشريق،
فالأشبه
الجواز، و لو منعناه فهو مقيّد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، و
كذا الأضحيّة، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة و محمّد
بن مسلم[6] عن الصادق عليه السلام.
العاشرة: يجوز اشتراك جماعة
في الهدي المستحبّ
إجماعا و لو
سبعين، و ليس المراد به هدي الحجّ المندوب، لأنّ الشروع في الإحرام بحجّ أو عمرة
يوجب