responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441

عن عليّ عليه السلام. و لو كان أيّام التشريق بمكّة ففي جواز الصوم تردّد، و قطع الشيخ [1] بالمنع.

الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة،

و لا يضرّ فصل العيد إذا كان قبله يومان، و لو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة [2].

السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكّنه

صام الوليّ عنه العشرة لرواية معاوية [3]، و خصّ الشيخ [4] الوجوب بالثلاثة.

السابعة: لو رجع إلى بلده و لم يصم الثلاثة و تمكّن من الهدي

وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجّة و إلّا ففي القابل، و قال الشيخ [5]: يتخيّر بين البعث و هو أفضل و بين الصوم و أطلق.

الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده،

نعم لو تمكّن من الاستدانة على ما في بلده، فالأشبه الوجوب.

التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق،

فالأشبه الجواز، و لو منعناه فهو مقيّد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، و كذا الأضحيّة، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة و محمّد بن مسلم [6] عن الصادق عليه السلام.

العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ

إجماعا و لو سبعين، و ليس المراد به هدي الحجّ المندوب، لأنّ الشروع في الإحرام بحجّ أو عمرة يوجب‌


[1] النهاية: ص 255.

[2] الوسيلة: ص 182.

[3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 161.

[4] النهاية: ص 255.

[5] النهاية: ص 256.

[6] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 97.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست