responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 437

و أن يكون تامّا، فلا يجزئ الأعور، و المريض، و الأعرج البيّن، و لا الأجرب، و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفّار [1]، و لا مقطوع الاذن و لو قليلا، و لا الخصيّ، و يكره الموجوء، و قال ابن إدريس [2]: لا يجزئ، و قال الحسن [3]: يكره الخصيّ، و لو تعذّر غيره أجزأ، و كذا لو ظهر خصيّا و كان المشتري معسرا، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [4] و لو كان مجبوبا.

و روي [5] المنع من المقابلة و هي المقطوعة طرف الاذن و يترك معلّقا، و لا المدابرة و هي المقطوعة مؤخّر الاذن، و كذلك الخرقاء و هي التي في أذنها ثقب مستدير، و الشرقاء و هي المشقوقة الأذنين باثنتين.

و يجب كونه ذا شحم على الكليتين، و يكفي الظنّ و إن أخطأ، فلا يجزئ الأعجف.

و تجزئ الجماء و هي فاقدة القرن خلقة، و الصمعاء و هي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهيّة فيهما، و في إجزاء البتراء و هي مقطوعة الذنب قول.

و تجب الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد و لو عزّت الأضاحيّ، لصحيح محمّد بن مسلم [6] و رواه الحلبي [7]، و قيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة و سبعين اولي خوان واحد، و الذي رواه معاوية بن عمّار [8]


[1] نقله الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ذيل ح 3062 ج 2 ص 496.

[2] السرائر: ج 1 ص 597.

[3] المختلف: ج 1 ص 307.

[4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 4 ج 10 ص 105.

[5] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 119.

[6] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113.

[7] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 113.

[8] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 113.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست