نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 437
و أن يكون تامّا، فلا يجزئ الأعور، و المريض، و الأعرج البيّن، و لا
الأجرب، و لا مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفّار[1]، و لا مقطوع الاذن و لو قليلا، و لا
الخصيّ، و يكره الموجوء، و قال ابن إدريس[2]: لا يجزئ، و قال الحسن[3]: يكره الخصيّ، و لو تعذّر غيره أجزأ، و كذا لو ظهر خصيّا و كان
المشتري معسرا، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[4] و لو كان مجبوبا.
و روي[5] المنع من
المقابلة و هي المقطوعة طرف الاذن و يترك معلّقا، و لا المدابرة و هي المقطوعة
مؤخّر الاذن، و كذلك الخرقاء و هي التي في أذنها ثقب مستدير، و الشرقاء و هي
المشقوقة الأذنين باثنتين.
و يجب كونه
ذا شحم على الكليتين، و يكفي الظنّ و إن أخطأ، فلا يجزئ الأعجف.
و تجزئ
الجماء و هي فاقدة القرن خلقة، و الصمعاء و هي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على
كراهيّة فيهما، و في إجزاء البتراء و هي مقطوعة الذنب قول.
و تجب
الوحدة على قول، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد و لو عزّت الأضاحيّ، لصحيح محمّد
بن مسلم[6] و رواه الحلبي[7]، و قيل: يجزئ عند
الضرورة عن سبعة و سبعين اولي خوان واحد، و الذي رواه معاوية بن عمّار[8]
[1]
نقله الصدوق من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ذيل ح 3062 ج 2 ص 496.