responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433

بابويه [1] بالخطى.

و عاشرها: الرمي خذفا،

و هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم، و أوجب المرتضى [2] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع، و ابن إدريس [3] أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

و حادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز،

ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ، نصّ عليه عليّ بن بابويه، قال [4]:

و مره أن يرمي من كفّه إلى كفّك و ارم أنت من كفّك إلى الجمرة و حمله، رواه إسحاق بن عمّار [5] عن الكاظم عليه السلام.

و هنا مسائل [في أحكام الرمي]

الأولى:

ذهب الشيخ [6] و القاضي [7] و هو ظاهر المفيد [8] و ابن الجنيد [9] إلى استحباب الرمي، و قال ابن إدريس [10]: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه، و كلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة، و قال المحقّق [11]: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع‌


[1] المختلف: ج 1 ص 303.

[2] الانتصار: ص 105.

[3] السرائر: ج 1 ص 590.

[4] لم نعثر عليه.

[5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 و 4 ج 10 ص 83.

[6] الاستبصار: ج 2 ص 297.

[7] المهذّب: ج 1 ص 208.

[8] المقنعة: ص 431.

[9] المختلف: ج 1 ص 302.

[10] السرائر: ج 1 ص 606.

[11] المختصر النافع: ص 97.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست