و هو أن يضع
الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم، و أوجب
المرتضى[2] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر
الوسطى مدّعيا للإجماع، و ابن إدريس[3] أوجب الخذف بالمعنى
المشهور.
و حادي عشرها: وضع الحصى في
يد المنوب العاجز،
ثمّ يأخذها
النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ، نصّ عليه عليّ بن بابويه، قال[4]:
و مره أن
يرمي من كفّه إلى كفّك و ارم أنت من كفّك إلى الجمرة و حمله، رواه إسحاق بن عمّار[5] عن الكاظم
عليه السلام.
و هنا مسائل [في أحكام
الرمي]
الأولى:
ذهب الشيخ[6] و القاضي[7] و هو ظاهر
المفيد[8] و ابن الجنيد[9] إلى استحباب الرمي،
و قال ابن إدريس[10]: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظنّ أنّ أحدا من
المسلمين يخالف فيه، و كلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة، و قال
المحقّق[11]: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع