نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431
و كمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة
جازت الاستنابة.
و يجوز هنا
ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، و الوقت في الموضعين واحد، و قال في الخلاف[1]: لا يجوز
الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال، و قد روي[2] رخصة قبل
الزوال، و قال ابن زهرة[3]: وقته بعد الزوال في أيّام التشريق، و قال
عليّ بن بابويه[4]: يجوز من أوّل النهار إلى الزوال، و روي[5] رخصة إلى
آخره، و الكلّ ضعيف.
[في مستحباتها الرمي]
و أمّا
المستحبّ فأحد عشر
[الأول] الطهارة،
فلو رمى
الجنب و المحدث فالأظهر الإجزاء، و قال المفيد[6] و المرتضى[7] و ابن
الجنيد[8]: لا يرمي إلّا و هو على طهر، تعويلا على صحيحة محمّد بن
مسلم[9]، و هي محمولة على الندب، لرواية أبي غسّان[10] بجوازه على
غير طهر.
و ثانيها: استحباب المشي في
الرمي يوم النحر
و باقي
الأيّام على الأظهر، و في المبسوط[11]: الركوب في جمرة
العقبة يومها أفضل، تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه