responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431

و كمن غربت عليه الشمس ليوم الثاني عشر وجب قضاؤه، فلو كان له ضرورة جازت الاستنابة.

و يجوز هنا ليلا في مواضع جوازه يوم النحر، و الوقت في الموضعين واحد، و قال في الخلاف [1]: لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال، و قد روي [2] رخصة قبل الزوال، و قال ابن زهرة [3]: وقته بعد الزوال في أيّام التشريق، و قال عليّ بن بابويه [4]: يجوز من أوّل النهار إلى الزوال، و روي [5] رخصة إلى آخره، و الكلّ ضعيف.

[في مستحباتها الرمي]

و أمّا المستحبّ فأحد عشر‌

[الأول] الطهارة،

فلو رمى الجنب و المحدث فالأظهر الإجزاء، و قال المفيد [6] و المرتضى [7] و ابن الجنيد [8]: لا يرمي إلّا و هو على طهر، تعويلا على صحيحة محمّد بن مسلم [9]، و هي محمولة على الندب، لرواية أبي غسّان [10] بجوازه على غير طهر.

و ثانيها: استحباب المشي في الرمي يوم النحر

و باقي الأيّام على الأظهر، و في المبسوط [11]: الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل، تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 351.

[2] وسائل الشيعة: انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78.

[3] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 519.

[4] المختلف: ج 1 ص 310.

[5] وسائل الشيعة: انظر ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ص 78.

[6] المقنعة: ص 417.

[7] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 68.

[8] المختلف: ج 1 ص 302.

[9] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69.

[10] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.

[11] المبسوط: ج 1 ص 369.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست