responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر.

و تأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن [1] تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له التأخير و إن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم [2]، و أن لا يصلّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما، و روي [3] فعلهما [4] بينهما، و ينبغي الصلاة قبل حطّ الرحل للتأسّي [5]، و لو منع صلّى بعرفة أو في الطريق.

و إحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر و التلاوة و الدعاء، فإذا طلع الفجر و صلّى انتصب للدعاء و الذكر و الثناء و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام إلى أن يشرق [6] ثبير، و الطهارة و الغسل، قاله الصدوق [7] و الشيخ في الخلاف [8].

و وطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره، و قد قال الشيخ [9]: هو قزح فيصعد عليه و يذكر اللّه عنده، و قال الحلبيّ [10]: يستحبّ وطء المشعر و في حجّة الإسلام آكد، و قال ابن الجنيد [11]: يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.

[في واجبات الإفاضة]

و الواجب فيه ستّة النيّة به، و الاستدامة حكما.


[1] المختلف: ج 1 ص 299.

[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 39.

[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41.

[4] في «ز»: فعلها.

[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 39.

[6] هكذا في النسخ و في المعتمدة «يشرف».

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 545.

[8] الخلاف: ج 2 ص 286.

[9] المبسوط: ج 1 ص 368 و فيه فراخ.

[10] الكافي في الفقه: ص 198.

[11] لا يوجد لدينا كتابه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست