و رابعها:
السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، و
اجتزأ الشيخ[2] بوقوف النائم، و كأنّه بنى على الاجتزاء بنيّة الإحرام
فيكون كنوم الصائم، و أنكره الحلّيون[3]، و يتفرّع عليه من
وقف بها و لا يعلمها فعلى قوله يجزئ.
و خامسها:
الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجّة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، و
لو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، و لما روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[4] حجّكم يوم تحجّون،
و عدمه لعدم الإتيان بالواجب، و الفرق بينه و بين الثامن أنّه لا يتصوّر نسيان
العدد من الحجيج، و يأمنون ذلك في القضاء، و قوّى الفاضل[5] التسوية في
عدم الإجزاء، و الحادي عشر كالثامن.
و لو غلطت
طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، و ابن الجنيد[6] يرى عدم العذر
مطلقا، و لو رأى الهلال وحده أو مع غيره و ردّت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم و إن
خالفهم الناس، و لا يجب عليهم الوقوف مع الناس، و لو غلطوا في المكان أعادوا، و لو
وقفوا غلطا في النصف الأوّل من اليوم أو جهلا لم يجزئ، و أوجب الحلبيّ[7] الدعاء و
الاستغفار، و ظاهر ابن زهرة[8] إيجاب الذكر.