responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420

بابويه [1]: الكفّارة شاة.

و رابعها: السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، و اجتزأ الشيخ [2] بوقوف النائم، و كأنّه بنى على الاجتزاء بنيّة الإحرام فيكون كنوم الصائم، و أنكره الحلّيون [3]، و يتفرّع عليه من وقف بها و لا يعلمها فعلى قوله يجزئ.

و خامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجّة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، و لو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، و لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [4] حجّكم يوم تحجّون، و عدمه لعدم الإتيان بالواجب، و الفرق بينه و بين الثامن أنّه لا يتصوّر نسيان العدد من الحجيج، و يأمنون ذلك في القضاء، و قوّى الفاضل [5] التسوية في عدم الإجزاء، و الحادي عشر كالثامن.

و لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، و ابن الجنيد [6] يرى عدم العذر مطلقا، و لو رأى الهلال وحده أو مع غيره و ردّت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم و إن خالفهم الناس، و لا يجب عليهم الوقوف مع الناس، و لو غلطوا في المكان أعادوا، و لو وقفوا غلطا في النصف الأوّل من اليوم أو جهلا لم يجزئ، و أوجب الحلبيّ [7] الدعاء و الاستغفار، و ظاهر ابن زهرة [8] إيجاب الذكر.


[1] المختلف: ج 1 ص 299، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 23.

[2] المبسوط: ج 1 ص 384.

[3] السرائر: ج 1 ص 620، قواعد الأحكام: ج 1 ص 86، إيضاح الفوائد: ج 1 ص 307.

[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة.

[5] التحرير: ج 1 ص 102.

[6] لا يوجد لدينا كتابه.

[7] الكافي في الفقه: ص 197.

[8] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 518.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست