responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414

و لو كان على الصفا أعاد.

و يجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا و المروة أو بينهما، و قطعه لحاجة له و لغيره، و يستحبّ قطعه لصلاة الفريضة، و لو تضيّق وقتها وجب.

تتمّة:

إذا فرغ من السعي قصّر وجوبا، و هو نسك في نفسه لا استباحة محظور، و يجب كونه بمكّة، و لا يجب كونه على المروة، للرواية [1] الدالّة على جوازه في غيرها، نعم يستحبّ عليها. و لا يجزئ الحلق عنه للرجل، و قال في الخلاف [2]:

الحلق مجزئ و التقصير أفضل، و الأصحّ تحريمه و لو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، و يمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار [3]، و أوجب الإمرار ابن إدريس [4].

و يجزئ مسمّى التقصير من شعر الرأس و إن قلّ، و اجتزأ الفاضل [5] بثلاث شعرات، و في المبسوط [6]: جماعة شعر، و لا فرق بين ما على الرأس و بين ما نزل كالذؤابة. و الواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ.

و يستحبّ بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 539.

[2] الخلاف: ج 1 ص 330.

[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 ج 10 ص 190 و فيه عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير.

[4] السرائر: ج 1 ص 581.

[5] التحرير: ج 1 ص 100.

[6] المبسوط: ج 1 ص 363.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست