نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412
و ظاهر الأكثر و الأخبار[1] البناء مطلقا، و رواية ابن فضّال[2] مصرّحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد[3].
و مندوبها أربعة:
السعي ماشيا
مع القدرة، و أن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، و حرّم
الحلبيّان[4] الجلوس بين الصفا و المروة، لرواية[5] قاصرة عن
التحريم، و جوّزا الوقوف عند الإعياء، و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين
للرجل، و أوجبها الحلبيّ[6] ملء فروجه، و لو نسيها رجع القهقرى و
تداركها، و الراكب يحرّك دابّته ما لم يؤذ أحدا، و في رواية معاوية بن عمّار[7] عن الصادق
عليه السلام ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا، و الدعاء في خلاله.
الثالث: في أحكامه:
السعي ركن
كما تقدّم، سواء كان سعي عمرة أو حجّ، فلو تركه عامدا بطل النسك، و لو كان ناسيا
أتى به، فإن تعذّر العود استناب فيه، و لا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات
كالنساء حتّى يأتي به كملا.
و لا يجوز
تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلّا لضرورة، فلو أخّره أثم و
أجزأ، و قال المحقّق[8]: يجوز تأخيره إلى الغد و لا يجوز عن الغد، و
الأوّل
[1]
وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 6- 7- 8- 10 ج 9 ص 448.
[2] وسائل
الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.