responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412

و ظاهر الأكثر و الأخبار [1] البناء مطلقا، و رواية ابن فضّال [2] مصرّحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد [3].

و مندوبها أربعة:

السعي ماشيا مع القدرة، و أن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، و حرّم الحلبيّان [4] الجلوس بين الصفا و المروة، لرواية [5] قاصرة عن التحريم، و جوّزا الوقوف عند الإعياء، و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين للرجل، و أوجبها الحلبيّ [6] مل‌ء فروجه، و لو نسيها رجع القهقرى و تداركها، و الراكب يحرّك دابّته ما لم يؤذ أحدا، و في رواية معاوية بن عمّار [7] عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا، و الدعاء في خلاله.

الثالث: في أحكامه:

السعي ركن كما تقدّم، سواء كان سعي عمرة أو حجّ، فلو تركه عامدا بطل النسك، و لو كان ناسيا أتى به، فإن تعذّر العود استناب فيه، و لا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء حتّى يأتي به كملا.

و لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلّا لضرورة، فلو أخّره أثم و أجزأ، و قال المحقّق [8]: يجوز تأخيره إلى الغد و لا يجوز عن الغد، و الأوّل‌


[1] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 6- 7- 8- 10 ج 9 ص 448.

[2] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.

[3] المختلف: ج 1 ص 290.

[4] الكافي في الفقه: ص 196، الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 517.

[5] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 536.

[6] الكافي في الفقه: ص 196.

[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 533.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست