نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 411
باب آخر لم يجزئ، و كذا لو سلك سوق الليل، و قد روي[1] أنّ المسعى اختصر.
و خامسها: استقبال المطلوب
بوجهه،
فلو أعترض
أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.
و سادسها: وقوعه بعد
الطواف،
فلو وقع
قبله بطل مطلقا إلّا طواف النساء أو عند الضرورة.
و سابعها: إكمال الشوط،
و هو من
الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل و إن قلّ، و العود شوط كامل كما
أنّ الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، و في الرواية[2] أنّه يجزئ.
و ثامنها: إكمال السبعة،
فلو نقص و
لو شوطا أو بعضه لم يجزئ، و يجب العود له و مع التعذّر الاستنابة، و لا يتحلّل
بدونه.
و تاسعها: عدم الزيادة على
السبعة،
فلو زاد
عمدا بطل، و لو كان ناسيا تخيّر بين القطع و إكمال أسبوعين، و يحتمل انسحاب الخلاف
في ناسي الطواف هنا، إلّا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، و لو كان
جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شيء عليه، و لا يستحبّ السعي ابتداء، و في
رواية عبد الرحمن بن الحجّاج[3] في المحرم بالحجّ
يطوف و يسعى ندبا و يجدّد التلبية.