responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411

باب آخر لم يجزئ، و كذا لو سلك سوق الليل، و قد روي [1] أنّ المسعى اختصر.

و خامسها: استقبال المطلوب بوجهه،

فلو أعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.

و سادسها: وقوعه بعد الطواف،

فلو وقع قبله بطل مطلقا إلّا طواف النساء أو عند الضرورة.

و سابعها: إكمال الشوط،

و هو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل و إن قلّ، و العود شوط كامل كما أنّ الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، و في الرواية [2] أنّه يجزئ.

و ثامنها: إكمال السبعة،

فلو نقص و لو شوطا أو بعضه لم يجزئ، و يجب العود له و مع التعذّر الاستنابة، و لا يتحلّل بدونه.

و تاسعها: عدم الزيادة على السبعة،

فلو زاد عمدا بطل، و لو كان ناسيا تخيّر بين القطع و إكمال أسبوعين، و يحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلّا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران، و لو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شي‌ء عليه، و لا يستحبّ السعي ابتداء، و في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [3] في المحرم بالحجّ يطوف و يسعى ندبا و يجدّد التلبية.

و عاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف

عند المفيد [4] و سلّار [5] و الحلبيّ [6]،


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 527.

[3] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 206.

[4] المقنعة: ص 440.

[5] المراسم: ص 123.

[6] الكافي في الفقه: ص 195.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست