responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405

التعمّد أو النسيان، و لو لم يعلم حتّى فرغ صحّ، و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إن بلغ الأربعة، و إلّا استأنف.

الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ

فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف [1]، و لا يحصل التحلّل بدونهما، و لو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما و سعيهما، و يحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا

كفّر ببدنة، و إن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة، و في النهاية [2] أطلق الوجوب، و في رواية العيص [3] و معاوية [4] احتمال الإطلاق، و هو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة

و طواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ [5].

السابع: من طيف به لعلّة أجزأه،

و لا تجب إعادته لو برأ، و كذا السعي، و أوجبهما ابن الجنيد [6].

الثامن: إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا

أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق [7]: تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي لرواية العلاء [8] و حريز [9]، و هي متروكة.


[1] الخلاف: ج 2 ص 219.

[2] النهاية: ص 231.

[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264.

[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264.

[5] الكافي في الفقه: ص 195.

[6] المختلف: ج 1 ص 291.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 383 ح 2766.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست