نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 405
التعمّد أو النسيان، و لو لم يعلم حتّى فرغ صحّ، و لو علم في الأثناء
أزالها و أتمّ إن بلغ الأربعة، و إلّا استأنف.
الرابع: إذا وجب قضاء طواف
العمرة أو طواف الحجّ
فالأقرب
وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف[1]، و لا يحصل
التحلّل بدونهما، و لو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما و
سعيهما، و يحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته.
الخامس: لو واقع ناسي طواف
الزيارة ذاكرا
كفّر ببدنة،
و إن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة، و في النهاية[2] أطلق الوجوب،
و في رواية العيص[3] و معاوية[4] احتمال الإطلاق، و
هو بعيد.
السادس: لا يخرج وقت طواف
الزيارة
و طواف
النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ[5].
السابع: من طيف به لعلّة
أجزأه،
و لا تجب
إعادته لو برأ، و كذا السعي، و أوجبهما ابن الجنيد[6].