نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 404
نظر من الأولويّة، و لو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذّر استناب فيه، و
الظاهر أنّ المراد به المشقّة الكثيرة، و يحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحجّ
المعهودة.
الثاني: لا يبطل تعمّد ترك
طواف النساء،
و يجب الإتيان
به و لو كان تركه نسيانا، و لا تحلّ النساء بدونه حتّى العقد على الأقرب، سواء كان
المكلّف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ، و لا يجزئ طواف
الوداع عنه في الأظهر، و اجتزأ به عليّ بن بابويه[1] لرواية
إسحاق بن عمّار[2] لو لا ما منّ اللّه به[3] على الناس
من طواف الوداع لرجعوا و لا ينبغي أن يمسّوا نساءهم، و يمكن حملها على كون التارك
عامّيا. و حكم الخصيّ و الخنثى و الصبيّ كذلك.
و يجب العود
له إن تركه عمدا و إلّا أجزأته الاستنابة، و روى عليّ بن جعفر[4] أنّ ناسي
الطواف يبعث بهدي و يأمر من يطوف عنه، و حمله الشيخ[5] على طواف
النساء، و الظاهر أنّ الهدي ندب، و حكم البعض المقضيّ من غير طواف النساء حكم طواف
النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، و في التهذيب[6]: يجب العود
إلى طواف النساء لو نسيه إلّا مع التعذّر فيستنيب لرواية معاوية[7]، و الأشهر
جواز الاستنابة للقادر، و تحمل الرواية على الندب.
الثالث: لو طاف على غير
طهارة
أعاد
الفريضة عمدا كان أو نسيانا، و يعيد صلاة النافلة لا غير، و لو طاف في ثوب نجس أو
على بدنه نجاسة أعاد مع