responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404

نظر من الأولويّة، و لو تركه ناسيا عاد له، فإن تعذّر استناب فيه، و الظاهر أنّ المراد به المشقّة الكثيرة، و يحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحجّ المعهودة.

الثاني: لا يبطل تعمّد ترك طواف النساء،

و يجب الإتيان به و لو كان تركه نسيانا، و لا تحلّ النساء بدونه حتّى العقد على الأقرب، سواء كان المكلّف به رجلا أو امرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ، و لا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر، و اجتزأ به عليّ بن بابويه [1] لرواية إسحاق بن عمّار [2] لو لا ما منّ اللّه به [3] على الناس من طواف الوداع لرجعوا و لا ينبغي أن يمسّوا نساءهم، و يمكن حملها على كون التارك عامّيا. و حكم الخصيّ و الخنثى و الصبيّ كذلك.

و يجب العود له إن تركه عمدا و إلّا أجزأته الاستنابة، و روى عليّ بن جعفر [4] أنّ ناسي الطواف يبعث بهدي و يأمر من يطوف عنه، و حمله الشيخ [5] على طواف النساء، و الظاهر أنّ الهدي ندب، و حكم البعض المقضيّ من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، و في التهذيب [6]: يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلّا مع التعذّر فيستنيب لرواية معاوية [7]، و الأشهر جواز الاستنابة للقادر، و تحمل الرواية على الندب.

الثالث: لو طاف على غير طهارة

أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، و يعيد صلاة النافلة لا غير، و لو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع‌


[1] المختلف: ج 1 ص 291.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[4] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 467.

[5] التهذيب: ج 5 ص 128.

[6] نفس المصدر السابق.

[7] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست